الجاه بكثرة المال، وحسن الثياب وحفظ الأشعار، وعلم الطب والنحو واللغة، وجاز ذلك لأن الإنسان يحتاج إلى اليسير من الجاه ليحرس نفسه من الظلم والعدوان.
الثالث: قال في الطراز: فلو كان الإمام على شرف أو كدية ومن خلفه تحته في وطاء وذلك قدر متقارب: قال ابن القاسم في العتبية: لا بأس به، وهذا يخرج على ما قدمنا؛ لأن كل هذا يعد أرضا واحدة ومكانا واحدا، سيما إذا اتصلت الصفوف بخلاف السقف والأرض، فإنهما موضعان ومكانان مختلفان. انتهى. قاله الإمام الحطاب.
وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم؛ يعني أن ما ذكره أولا من عدم الجواز في قوله:"لا عكسه" سواء حمل على الكراهة أو على المنع اختلف فيه، هل ذلك مطلقا؟ سواء كان مع الإمام طائفة من المأمومين أو كان وحده وهو ظاهر المذهب عند صاحب الطراز، أو إنما ذلك إذا كان وحده أو معه من ليسوا كغيرهم. وأما إن كان مع الإمام طائفة من المأمومين كغيرهم ممن ليس معه في العلو والفضل والعظمة؛ أي ليسوا من أشراف الناس بل من سائر الناس، فإن ذلك جائز. واعلم أن هذا الأخير لابن الجلاب، إلا أن ابن الجلاب قال: محل ذلك؛ يعني المنع أو الكراهة إن كان الإمام وحده وأما إن كان مع غيره فلا كراهة: واختاره وساقه على أنه المذهب. وقوله:"كغيرهم"، أشار به المص إلى ما ذكره في توضيحه بعد ذكره كلام ابن الجلاب ونصه. وقيد بأن تكون الطائفة من سائر الناس، قال الشارح: احترازا مما إذا صلى معه طائفة من أشراف الناس فإن ذلك مما يزيدد فخرا وعظمة. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وقوله: تردد؛ أي في ذلك تردد. وهو إلى التأويل أقرب، قاله الشيخ إبراهيم. وتحصل مما مر أن سندا هو القائل بعدم الجواز مطلقا، وابن الجلاب هو القائل بالجواز حيث كان مع الإمام طائفة، وقيد كلامه بما إذا كانت الطائفة التي معه من سائر الناس. والله سبحانه أعلم.
ومسمع؛ يعني أنه تجوز صلاة المسمع وهو الرافع صوته للعلم بما يفعله الإمام ليتبع، ومن لازم جواز صلاته صحتها، وظاهره ولو قصد بالتكبير وربنا ولك الحمد مجرد إسماع المأمومين، خلافا للشافعية القائلين: إن قصد ذلك بطلت صلاته.