واقتداء به؛ يعني أنه يجوز الاقتداء بالمسمع، ومعنى ذلك أنه يجوز للمأموم أن يعتمد في انتقالات الإمام على صوت المسمع لعمل أهل الأمصار من غير نكير، (ولصلاته صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وراءه يسمع الناس (١))، والأفضل أن يرفع الإمام صوته ويستغني عن مسمع، وظاهر المص جواز الاقتداء به ولو صغيرا، أو امرأة، أو غير مصل، أو غير متوضئ. واختاره البرزلي مخالفا لفتوى بعض شيوخه ببطلان صلاة المقتدي بسماع واحد من الأربعة، واستظهر الحطاب ما للبرزلي في الأولين وما لشيخه في الأخيرين، قال: لقولهم مراتب الاقتداء أربعة: رؤية أفعال الإمام أو المأموم، أو سماع قول الإمام أو المأموم، ويخرج من ليس في صلاة أو من على غير وضوء، وأعلاها رؤية فعل الإمام، فسماع قوله: فرؤية فعل المأموم أو سماع قوله، فإن تعذرت الأربعة فلا إمامة. فإذا كبر الإمام للإحرام وكبر المسمعون خلفه إذ ذاك قبل أن يدخلوا في الصلاة ليسمعوا الناس فيعلموا أن الإمام قد كبر، فمن أحرم بذلك سرى الخلل في صلاته لما تقدم إذ هذا ليس واحدا من الأربعة، وللوانشريسي رحمه الله.
هل المسمع وكيل أو علم … على صلاة من تقدم فأم
عليه تسميع صبي أو مره … أو محدث أو غيره كالكفره
وعلى أنه وكيل فلا يجوز التسميع حتى يستوفي شرائط الإمام، ولما ذكر المص صحة الاقتداء بصوته فأولى صوت الإمام، ذكر الرؤية بقسميها، فقال: أو برؤية؛ يعني أنه يجوز الاقتداء برؤية لإمام أو مأموم، فقد اشتمل كلام المص على مراتب الاقتداء الأربع المذكورة.
وإن بدار؛ يعني أنه يجوز الاقتداء مع حصول أحد الأمور الأربعة، وإن كان المقتدي بدار والإمام خارجها بمسجد أو غيره كان بينهما حائل أم لا خلافا للشافعي في الأول، وإذا جرت عادة