العصيان إلا بقصد طاعة الملك الديان، ولا على القيام بفرض الكفاية إلا بقصد القربة، ويلزم على قول الأكثر أن يعيد في جماعة. قاله ابن عبد السلام، وابن عرفة. قال ابن علاق: ما أظن أحدا يقول ذلك، ولا يخفى أن قولهما يلزم أن لا يعد قولا لما تقرر من أن لازم المذهب ليس بمذهب. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: قوله: يلزم على قول الأكثر إلخ، صرح به أبو الحسن كأنه المذهب قائلا: ويلغز بها. فيقال: أخبرني عن إمام صلى بقوم وحصل لهم فضل الجماعة، وله أن يعيد في جماعة أخرى. انتهى.
تنبيهات: الأول. قد قدمت عند قول المص:"ونية رفع الحدث"، أن الواجب الذي لا تتوقف صحة فعله على نية لا ثواب فيه إلا بقصد امتثال أمر الله، كالإنفاق على الزوجات والأقارب والدواب، والإمامة من هذا القبيل.
الثاني: قال الشيخ إبراهيم: اعلم أن ما تقدم من حصول الاقتداء بالالتزام يجب مراعاته في حق الإمام، فيقال: هذا الشرط وإن كان شرطا في الصحة في الأربع الأول وفي حصول فضل الجماعة في الأخيرة، لكن لا يلزم التعرض له بما يدل عليه مطابقة؛ لأن هناك ما يدل عليه التزاما لتقدم الإمام في الاستخلاف للمحراب. وكذا في الجمعة وغيرها. انتهى. ونحوه للشيخ الأمير فإنه قال: وتكفي النية الحكمية في الإمامة كغيرها، وإنما المضرنية الفذية. انتهى.
الثالث: علم مما تقدم أن نية الإمامة تكون في أول الصلاة وفي أثنائها فليست كنية اقتداء المأموم. الرابع: من نوى الإمامة ظانا أن خلفه من يقتدي به فتبين خلافه صحت صلاته فإن نواها مع جزمه بعدم صلاة أحد خلفه بطلت صلاته. قاله الشيخ علي الأجهوري. قال الشيخ عبد الباقي: ولعله لا تبطل إن شك عملا بمفهوم اخر كلامه، ونازع الشيخ بناني في قوله: فإن نواها مع جزمه بعدم صلاة أحد خلفه بطلت.
الخامس: عبارة الشيخ الأمير: اللخمي: يحصل فضل الجماعة وإن لم يقصد الإمامة والأكثر على خلافه. نص الشافعية إن أحدثها في الأثناء فالثواب من حينه، ولا يخالف مذهب الأكثر، وزادوا الجماعة المنذورة يحتاج الإمام لنية وهي عند التأمل من فروع فضل الجماعة. انتهى.