فيكون معنى المص أن أحدهما يصلي الظهر مثلا في وقته أداء، والآخر يصليه قضاء؛ بأن يكون من يوم فائت.
أو بظهرين من يومين؛ يعني أنه إذا لم تكن المخالفة بأداء من أحدهما وقضاء من الآخر، بل كانت بالزمن مع اتحادهما في كونهما قضاء كصلاة من عليه ظهر أمس مثلا خلف من عليه ظهر اليوم الذي قبله، فإن صلاة المقتدي باطلة؛ وهذا هو الراجح من اعتبار الزمن في قضاء الفوائت.
ومقابل الراجح أنها تصح؛ لأنه لا يعتبر اتحاد الزمن في قضاء الفوائت. وقوله: إلا نفلا خلف فرض. مستثنى من قوله: ومساواة في الصلاة؛ يعني أن المتنفل إذا ائتم بالمفترض، فإن صلاة المتنفل صحيحة لارتفاع رتبة الفرض عنه كضحى خلف صبح صلي بعد طلوع الشمس. وفي التلقين: أن للمأموم التنفل أن يأتم بالمفترض. انتهى، ابن عرفة هذا على جواز النفل بأربع أو في سفر. قاله المواق. وقال الحطاب: التنفل بأربع الذي يظهر أنه مكروه ابتداء؛ لأن عياضا ذكر في قواعده أن من مستحبات النافلة أن يسلم من كل ركعتين، وفي التلقين: الاختيار في النفل مثنى مثنى. وفي المدونة: ما نصه: وصلاة النافلة في الليل والنهار مثنى مثنى. ابن ناجي: هذا مذهب مالك باتفاق، وفي ابن الحاجب: وعدة النوافل ركعتان ليلا ونهارا، قال الإمام الحطاب: وأما في هذه المسألة؟ يعني مسألة المص "إلا نفلا خلف فرض"، فالظاهر أنه خفيف لمتابعة الإمام. وقد قال سند فيمن صلى التراويح مع الإمام ونيته أن يتنفل في بيته أنه يجوز له أن يصلي معه الوتر ثم يشفع بأخرى؟ قال: ولا يضره جلوسه على ركعة؛ لأن ذلك بحكم متابعة الإمام، كما يتنفل خلف المفترض فيصلي أربعا بحكم المتابعة. ابن عرفة: تردد أصحابنا في ائتمام ناذر ركعتين بمتنفل، وخرجه بعض شيوخه على إمامة الصبي ورد بنية الفرض. انتهى. وقوله: إلا نفلا خلف فرض قال الشيخ عبد الباقي: كضحى خلف صبح صلي بعد طلوع الشمس: وكفجر خلف صبح صلي بوقته: خلافا للبساطي. وقال ابن غازي عن ابن عرفة بناء على جواز النفل بأربع أو في سفر. انتهى. فهذه أربعة أجوبة عن كون النفل ركعتين، والفرض غير ركعتين غالبا. انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: الرد على البساطي يحتاج إلى نقل يصرح بجواز الفجر خلف الصبح، ولا يرد عليه بظاهر لفظ المص؛ لأن ظاهر كلامهم أنه في النفل المحض والفجر ليس منه.