انظر مصطفى. وقوله: فهذه أربعة أجوبة الخ، الاحتياج لهذه الأجوبة مبني على أن الاستثناء في كلام المص يفيد الجواز وفيه نظر، والظاهر أنه يفيد الصحة فقط، وأنه لا يحتاج إلى جواب. وأما ابن عرفة فإنه رتب البناء المذكور على كلام التلقين المصرح فيه بالجواز. واعلم أن من نوى النفل خلف أخيرتي الظهر مثلا فإنه يقتصر عليهما، ولو نوى به أربعا وإن دخل من أولها كمل أربعا، وإن نوى اثنتين أو ظنه مسافرا فظهر أنه مقيم، هذا حكم ما بعد الدخول فيه، وأما الإقدام عليه فظاهر نقل المواق أنه يكره، وظاهر الشارح والتتائي وبعضهم الجواز. انظر الزرقاني.
تنبيهات: الأول: لو شك أحد شخصين في ظهر يوم معين، هل فعله أم لا؟ وتحقق آخر نسيانه في ذلك اليوم واقتدى المتيقن بالشاك، فإن صلاة المتيقن تبطل وعكسه تصح صلاتهما، قاله سحنون، وذكره الحطاب. ويلغز بها فيقال: رجلان في كُلٍّ شُرُوط الإمامة، واقتدى أحدهما بالآخر في ظهر يوم بعينه، ونوى الاقتداء وصحت لأحدهما دون الآخر، وقال أيضا رجلان في كل شروط الإمامة، وأحدهما يصح اقتداؤه بالآخر دون العكس. قاله الشيخ عبد الباقي.
الثاني: قال الشيخ عبد الباقي دل ما قبل المبالغة على أنه لابد من اتحاد صلاة المأموم والإمام وما بعدها على أنه لابد من اتحاد صفتهما أداء وقضاء، وقوله:"أو بظهرين"، على أنه لابد من اتحاد زمنهما، ومسألة الشك التي ذكرناها أنه لابد من اتحاد موجبهما، فإن اختلف ففيه تفصيل كما علمت، فإن قلت من تيقن ترك ظهر يوم بعينه ومن شك في تركه كل منهما اشتغلت ذمته به، فلم بطلت صلاة المتيقن المقتدي بالشاك دون عكسه؟ قلت: لأنه لا احتمل فعل الشاك لها فصار المتيقن مقتديا بمتنفل وهذا يوجب البطلان، وصحت صلاة الشاك حيث اقتدى بالمتيقن لاشتراكهما في وجوب القضاء. ويستفاد من هذا أنه إذا كان كل منهما شاكا أن صلاة المقتدي باطلة للاحتمال المذكور، وصلاة الإمام صحيحة لأنه لا يطرقه احتمال بطلان. انتهى المراد منه.
الثالث: قول المص إلا نفلا خلف فرض، قال الشيخ الأمير: فلو ترتب على الإمام سهو في الفرض لا يقتضي السجود في النفل كترك سورة، فالظاهر اتباعه كمسبوق لم يدرك موجبه ومقتد