بمخالف، ثم قال: ولا عبرة بنذر النفل، كما أعطوه في أوقات النهي حكم أصله خصوصا، وبعض الأئمة يجيز الفرض خلف نفل، وكذا قضاء المفسد؛ فإن بعضهم لا يوجبه هذا هو الظاهر.
ولا ينتقل منفرد لجماعة هذا الفرع، والذين بعده من ثمرات الشرط الأول؛ يعني أنه إذا أحرم شخص منفردا فإنه لا ينتقل لجماعة بحيث يصير مأموما لفوات محل النية؛ لأن نية الاقتداء إنما تكون في أول جزء من الصلاة، وأما انتقال المنفرد بحيث يصير إماما فجائز -كما مر- قال الشيخ إبراهيم: إنما تبطل صلاة المنفرد إذا انتقل للجماعة إن ترك الركن القولي؛ أي الفاتحة، وإلا فلا تبطل. وقد مر هذا. كالعكس؛ يعني أنه كما لا ينتقل الفذ للمأمومية لا يتنقل المأموم للفذية وإلا بطلت. وقوله:"كالعكس"؛ أي مع بقاء الجماعة، وأما المستثنيات فقد انتقل للانفراد بعد ذهاب الجماعة. وقوله:"كالعكس" أورد عليه أنه إنما يتمشى على قول ابن عبد الحكم القانل: إن الإمام إذا طرأ عليه عذر ولم يستخلف، وأتم المأمومون أفذاذا بطلت صلاتهم: وأما على قول ابن القاسم في المدونة فلا؛ لأن المأمومين يجوز لهم أن يتموا أفذاذا. والله أعلم. قاله الإمام الحطاب. وقال الشيخ محمد بن الحسن: يستثنى من هذا مسائل الخوف، والاستخلاف، والرعاف، والسهو، وباستثنائها يندفع ما ذكره الحطاب والأجهوري من أنه مبني على قول ابن عبد الحكم بوجوب الاستخلاف إن طرأ عذر للإمام، لا على قول ابن القاسم بأنهم يتمون أفذاذا.
وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان؛ يعني أن المريض العاجز عن ركن إذا اقتدى بمثله على ما مر في قوله: إلا كالقاعد بمثله فصح المريض؛ فإنه اختلف هل يلزم المقتدي الانتقال عن متابعة إمامه؟ وعليه فيلزمه أن يتم منفردا، ولا نظير له في المذهب، أو يلزمه اتباعه فيتم معه مأموما لدخوله معه بوجه جائز، ومراعاة للقائل بجواز ذلك ابتداء كما لميارة، وعليه فيتبعه من قيام، والقول الأول لسحنون، والثاني ليحيى بن عمر كما في التوضيح، وعلى القول الأول فالظاهر أنه لا يصح الاقتداء به. ومفهوم قوله:"بمثله فصح" المريض، أن المريض إذا اقتدى بصحيح ثم صح المقتدي، وأن المريض إذا اقتدى بمثله فصح الإمام، وأن الصحيح إذا اقتدى بمثله ثم مرض المأموم، صحت في الثلاث، ولو مرض الإمام لم يصح الاقتداء به، كما يأتي في قوله: "وتأخر