للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فسابق في البدء أبطل مطلقا … كذاك في التمام أيضا حققا

ومبتد بعد ومعه قد كمل … أو بعده صحت له نلت الأمل

والخلف إن معه وبعده أتم … وقد بدا معه وصحة تؤم

والواو في قوله: إن معه وبعد؛ بمعنى أو لكن قوله: وصحة تؤم، يقتضي ترجيح القول بالصحة في الأخيرتين، وفيه نظر، بل الراجح فيهما البطلان لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا (١))، فأتى بالفاء المقتضية للتعقيب. انظر حاشية الشيخ بناني. وإن بشك في المأمومية؛ يعني أن مساواة المأموم للإمام في الإحرام أو في السلام تُبطِلُ الصلاة؛ أي صلاة المقتدي، وإن وقعت المساواة في حالة شك منهما، أو من أحدهما في المأمومية والإمامية أو الفذية. وبما قررت علم أن قوله: مبطلة؛ خبر عن قوله: "فالمساواة". وتبطل الصلاة بالمساواة والمسابقة -على ما مر- سواء كانت المساواة أو المسابقة عمدا أو جهلا أو سهوا في الإحرام، وأما في السلام فكذلك في العمد والجهل، وأما في السهو فلا تبطل إلا إذا حصل طول بعد سلام الإمام ولم يسلم، والباء في قوله: "بشك"، بمعنى: في، فعلم من هذا أنه لا فرق فيما ذكر بين من يتحقق مأموميته: وبين من يشك فيها فلم يدر أهو مأموم أو غيره؟

والحاصل أنه إذا انضم للشك من أحدهما في المأمومية شك في الإمامية والفذية، أو في إحداهما وسلم قبل سلام الآخر بطلت، فإن سلم بعده فصلاته صحيحة، وكذا لو شك كل في المأمومية والفذية، ولو شك أحدهما في الإمامة والفذية لا تبطل بسلامه قبل الآخر، ولو شك كل منهما في الإمامة والفذية أو نوى كل منهما إمامة الآخر صحت صلاتهما، تقدم سلام أحدهما على الآخر أم لا، وهذا ما لم يقتد أحدهما بالآخر وإلا بطلت صلاة المقتدي لتلاعبه. فعلم أنه إن وقع الشك منهما في المأمومية بطلت عليهما معا في المساواة، وأما في السبق من أحدهما فتبطل صلاة السابق مطلقا، وكذا صلاة المتأخر إن ختم قبل السابق وإلا صحت، وإن وقع الشك من أحدهما فصلاته


(١) البخاري، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٣٧٨.