للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باطلة في المساواة والسبق، والآخر إن اعتقد الفذية أو الإمامة صحت صلاته وإن اعتقد المأموية بطلت عليه في المساواة والسبق أيضا، وكذا في التأخير إن ختم قبل الآخر. والله أعلم. وأشعر قوله: "مبطلة" أنه لا يحتاج لسلام؛ وهو لمالك، وقيل لابد من السلام؛ وهو لسحنون. واختاره بعض المتأخرين بمثابة من أحرم بالظهر قبل الزوال، أو أحرم بها فذكر وهو في الصلاة أنه صلاها، فإن الإحرام ينعقد نافلة فيهما فلابد من السلام، وفرق بأن هذا أحرم على أنه مأموم فلم يصح له ذلك، فهو كمن أحرم بالظهر خلف من يصلي على جنازة، لا كمن أحرم بالظهر قبل الزوال، أو ذكر بعد إحرامه. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: وأشر قوله: "مبطلة" الخ، نص ابن عرفة: وفي قطعه بسلام أو دونه قولان، قلت: الثاني لها، والأول قال التونسي: لسحنون. انتهى. قاله الشيخ محمد بن الحسن:

تنبيهات: الأول: لو اقتدى شخص بمن يصلى إماما بمسجد معين ولا يدري من هو، صحت صلاته، وكذا لو اعتقد أنه زيد فتبين أنه عمرو فيما يظهر، إلا أن تكون نيته الاقتداء به إن كان زيدا لا إن كان عمرا، فإن صلاته تبطل، ولو تبين أنه زيد لتردده في النية، وأما من اقتدى بإمام من إمامين، أو أيمة متعددة في آن واحد، ولا يدري من اقتدى به منهما أو منهم، أو درى به ولكن لا يعلم هل تابعه أو تابع غيره؟ فإن صلاته باطلة، فتأمل تلك الصور السبع الحسان. قاله الشيخ عبد الباقي.

الثاني: وظائف الإمام أربع عشرة،

الأولى: مراعاة أوائل الأوقات، لقوله عليه الصلاة والسلام: (أول الوقت رضوان الله)، إلا في الظهر، فيستحب له تأخيرها لربع القامة، ويزاد لشدة الحر،

الثانية: أن يقصد بإمامته وجه الله العظيم مع مراعاة ما يجب عليه في ذلك.

الثالثة: أن لا يكبر حتى تستوي الصفوف، أو يوكل من يسويها، أو يأمرهم بذلك، وقد كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يوكلان رجلا بتسوية الصفوف، فإذا أخبرهما بتسويتها كبَّر.