للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابعة: أن يسرع بتكبيرة الإحرام والسلام ولا يمدهما ليلا يسبقه المأموم فيهما أو يشاركه وهي من دلائل فقهه.

الخامسة: أن يخفف الركوع والسجود بعد حصول الطمأنينة والاعتدال.

السادسة: أن لا يتقدم على قوم يعلم أن فيهم من هو خير منه قراءة وفقها في الصلاة، لخبر: (من أم قوما وهو يعلم أن فيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله)، إلا أن يمتنع من التقدم.

السابعة: أن يجتهد في تقديم أفضل القوم إذا طرأ عليه في الصلاة ما يحوجه إلى الاستخلاف فيها.

الثامنة: أن لا يعجب بنفسه ولا يرى أنه خير من القوم ولولا ذلك ما قدم عليهم، بل ينظر لنفسه بعين الحقارة والازدراء.

التاسعة: أن لا يدخل الصلاة حتى يشعر نفسه أنها آخر صلاة يصليها.

العاشرة: أن لا يخص نفسه بالدعاء بل يدخل الجماعة في دعائه، لخبر: (من أم قوما ولم يشركهم في دعائه فقد خانهم (١)).

الحادية عشر: أن يتحول عن مصلاه إذا فرغ من صلاته، ويكفي في ذلك إقباله على الناس بوجهه.

الثانية عشر: أن يقصر الجلسة الوسطى.

الثالثة عشر: أن لا يدخل المحراب إلا بعد الإقامة.

الرابعة عشر: أن يلتزم الرداء لكل صلاة. قاله الشيخ إبراهيم.

الثالث مِن جَهْل الإمام المبادرة للمحراب قبل تمام الإقامة، والتعمق في المحراب بعد دخوله، والمتنفل به بعد الصلاة وكذا الإقامة به لغير ضرورة.

واعلم أنه لا خلاف في مشروعية الدعاء خلف الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (أسمع الدعاء جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة (٢) وأخرج الحاكم على شرط مسلم من طريق حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله تعالى عنه: (لا يجتمع قوم مسلمون فيدعوا بعضهم ويؤمن بعضهم إلا


(١) أبو داود، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٩٥. الترمذي، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٣٥٧.
(٢) الترمذي، كتاب الدعوات، رقم الحديث: ٣٤٩٩. ولفظه: "قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات".