ثم رب منزل؛ يعني أنه إذا لم يكن سلطان ولا نائبه، فإنه يندب تقديم رب المنزل للإمامة؛ لأنه سلطان منزلة وأدرى بقبلته، ويندب تقديمه ولو كان غيره أفقه منه وأفضل. وحكم إمام مسجد راتب حكم رب منزل، كما قال سند، وتقدم ما قاله النووي.
والمستأجر على المالك؛ يعني أنه إذا كان بالمنزل ربه المالك لذاته والمالك منفعته كالمستأجر، فإنه يندب تقديم المستأجر على المالك، قال الشيخ عبد الباقي: وأما المستعير فالظاهر تقديم ربه عليه. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: هذا غير صحيح، بل المستعير هو المقدم لقول ابن شاس: مالك منفعة الدار كمالك رقبتها. انتهى. ونقله المواق، فإنه يشمل مالك المنفعة بعوض وبدونه. انتهى. وقال الشيخ الأمير: ومثل المستأجر كل من ملك المنفعة كمعار لتعلق العورات به وخبرته بالطهارة في المكان. انتهى. وقال الشبراخيتي: والمستأجر ونحوه من من يملك منفعة المنزل مقدم على المالك للرقبة، وبالغ المص على تقديم رب المنزل بقوله: وإن عبد؛ يعني أنه يقدم رب المنزل أي مالك ذات المنزل أو منفعته، وإن كان كل من مالك ذلك عبدا فقيها، فيقدم على من ببيته إن لم يكن معه سيده، وإلا قدم السيد؛ لأنه المالك حقيقة لذات المنزل أو منفعته، وإن لم يكن له انتزاع ماله، والمبالغة ليست في الندب بل في مقدر؛ أي مستحق الإمامة رب منزل وإن عبدا. كامرأة؛ يعني أن المرأة إذا كانت مالكة لذات المنزل أو منفعته، فإنها تستحق الإمامة استنابة لا مباشر، ولهذا قال: واستخلفت؛ يعني أنه يجب على المرأة المالكة لذات المنزل أو منفعته أن تستخلف؛ أي تقدم للإمامة غيرها ممن يصلح لها. هذا إن بقيت على حقها، وندبا إن أسقطت حقها في المباشرة، ولها أن تترك الاستخلاف. واعلم أن معنى قولهم: إذا اجتمع من يصلح للإمامة، لاستحقاق الإمامة، وأن كل رب منزل ممن لا تصح إمامته لجهل أو عجز أو غيرهما يستخلف، فلا خصوصية للمرأة بذلك، هذا هو الصواب. ويستحب للمرأة استخلاف على الأرجح.
ثم زائد فقه؛ اعلم أنه إذا لم يكن سلطان ولا رب منزل، فإنه يقدم الأب على ابنه، والعم على ابن أخيه. وعلم من هذا أن الابن يقدم على الأب إذا كان الابن رب منزل، وأن ابن الأخ يقدم على العم إذا كان ابن الأخ رب منزل: فإن لم يكن من ذكر فإنه يندب تقديم زائد الفقه؛ أي