للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلم بأحكام الصلاة على من دونه فيه، ولو زاد عليه في غيره، وتقديم حسن الصوت على كثير الفقه محذور، وعلى مساويه يندب؛ لأنه يحمل على الخشوع والرقة ويدعو إلى الخير، وقد قيل في قوله تعالى: {يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ}؛ إنه حسن الصوت وحسن الصوت بالقرآن موهبة من الله، وعطية لصاحبه. وعلم مما قررت أنه يقدم الأب على ابنه ولو كان الابن زائد فقه، والعم يقدم على ابن أخيه ولو زاد عليه ابن أخيه في الفقه وهذا عند التشاح، وأما عند عدمه فيقدم زائد الفقه من ابن وابن أخ على أب وعم، ولا عقوق في هذا لأنه في حالة الرضى، وظاهره تقديم الأب والعم ولو كانا عبدين وهما حران، وأما العم والأب فأخوان، فيقدم أحدهما على الآخر بموجب تقديم. انظر الشبراخيتي.

ثم حديث؛ يعني أنهم إذا استووا في الفقه ولم يكن فيهم أحد ممن تقدم، فإنه يندب تقديم زائد حديث واسع رواية وحفظ، وهو أفضل من زائد الفقه، ولكن قدم عليه لعلمه بأحكام الصلاة أكثر من زائد الحديث.

ثم قراءة؛ يعني أنه عند التساوي في الحديث، وما قبله يندب تقديم زائد القراءة؛ أي من هو أدرى بالقراءة وأمكن من غيره بالنسبة للحروف، أو أكثر قراءة، أوأشد إتقانا وهو أفضل من زائد الحديث لكن قدم عليه؛ لأنه أحكم لسنن الصلاة، وقدم زائد القراءة على من بعده لأنه يعلم الرواية الشاذة المبطلة فيتجنبها، ويتحرز عن اللحن الخفي المعيب في غير الصلاة، فكيف بها؟ والجواب -عن ما في صحيح مسلم وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاما، ولا يؤم الرجل في سلطانه. ولا يُجْلَس على تكرمته إلا بإذنه (١)) أن الأكثر [قراءة] (٢) في ذلك الزمان


(١) مسلم كتاب المساجد، رقم الحديث: ٦٧٣. وعنده: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.
- الترمذي، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٢٣٥. ولفظه: … فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه.
(٢) ساقطة من خط المؤلف والمثبت من الشبراخيتى ج ١ مخطوط.