للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو الأكثر فقها؛ لأنهم كانوا يتعلمون الأحكام مع الحفظ كما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان أحدنا إذا حفظ سورة لا يخرج إلى غيرها حتى يحكم علمها ويعرف حلالها وحرامها (١) وزاجرها، وما ينبغي أن يقف عنده، ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما أمره، ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يقف عنده. انتهى. قاله الشيخ إبراهيم.

ثم عبادة؛ يعني أنه عند التساوي في القراءة وما قبلها: يندب تقديم زائد عبادة من صلاة وصوم وغيرهما من أفعال الخير؛ لأن من هذا شأنه أشد خشية وأكثر تورعا وتنزها من غيره. ثم بسن إسلام؛ يعني أنه عند التساوي في العبادة وما قبلها يرجح بقدم سن إسلام، ويعتبر من حين الولادة لخبر: (كل مولود يولد على الفطرة (٢))، وإن كان أحدث سنا من حديث إسلام؛ إذ لا فضيلة في مجرد السن، ألا ترى إلى ما في الحديث من تقديم الأقدم هجرة على الأقدم سنا؟ ثم بنسب؛ يعني أنه عند التساوي في جميع ما سبق يقدم بالنسب؛ أي يقدم معروف الأصل على غيره، سواء كان بشرف أو غيره: ومن كان أرفع نسبا من غيره كان أولى بالإمامة، لقوله صلى القه عليه وسلم: (قدموا قريشا ولا تقدموها (٣))؛ لأن شرف النسب يدل على صيانة المتصف به عما ينافي دينه، ويوجب له أنفة عن ذلك.

ثم بخلق بفتح وسكون؛ هو جمال الصورة؛ يعني أنه عند التساوي في جميع ما تقدم، يقدم بجمال الصورة؛ لأن الفضل والخير يتبعانه غالبا وفي الحديث: (اطلبوا الحوائج من صباح الوجوه (٤) ويروى: (اطلبوا الخير من حسان الوجوه (٥) وعن أبي مليكة قال: قال رسول الله


(١) ساقطة من خط المؤلف والمثبت من الشبراخيتى ج ١ مخطوط.
(٢) البخاري، كتاب الجنائز، رقم الحديث: ١٣٨٥.
(٣) الجامع الصغير، رقم الحديث: ٦١٠٨. فيض القدير، ج ٤ ص ٥١١.
(٤) اللآلئ المصنوعة، ج ٢ ص ٧٩.
(٥) الجامع الصغير، رقم الحديث: ١١٠٧. فيض القدير، ج ١ ص ٥٤٠.