للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشيخ الأمير: ثم بياض لباس: وهو معنى جمالها الشرعي، وقيل: نظافتها، وقدمه الشافعية على الجميل في خلقه كأنه لتعلق الثياب بالصلاة.

إن عدم نقص منع؛ يعني أن محل التقديم بما مر إنما هو حيث عدم من له حق في التقدم بنفسه نقصا يمنع من الإمامة كجهل وعجز وفسق ونحوها. أو كره. أو هذه بمعنى الواو؛ يعني أن محل التقديم بما مر إنما هو حيث عدم من له حق في التقدم بنفسه نقصا يمنع من الإمامة، أو تكره معه من قطع وشلل وغيرهما، فإن كان به نقص منع أو كره فلا حق له في الإمامة لا مباشرة ولا تقديما، وأما من له حق في التقديم بالاستخلاف فأشار إليه بقوله: واستنابة الناقص؛ يعني أن من له حق في التقديم والتقدم للإمامة؛ وهو السلطان ورب المنزل ليس إلَّا: تندب له الاستنابة حيث كان ناقصا: فإن كان ناقصا نقص منع وجب أن لا يباشر، وإن كان ناقصا نقص كره ندب له أن لا يباشر، ولا تجب عليه الاستنابة في الوجهين، فلو تركها وترك مباشرة الإمامة لم يأثم. انظر حاشية الشيخ بناني.

والحاصل أن قوله: "واستنابة الناقص"، خاص بالسلطان ورب المنزل. وأما غيرهما فإن كان ناقصا فلا حق له في الإمامة لا مباشغ ولا تقديما، فكيف تأتي الاستنابة؟ ثم إن كان السلطان أو رب المنزل ناقصا نقص كره، ندبت الاستنابة ولا تمنع له مباشرة الإمامة، وإن كان نقص منع وجب أن لا يباشر الإمامة، وندبت له الاستنابة. والله سبحانه أعلم. وعلم مما قررت أن قوله "واستنابة" عطف على معمول ندب، وفي كلام المصنف وجه آخر وهو للشارح، والبساطي، والمواق: أن من له المباشرة لانتفاء نقص المنع والكره، يستحب له إذا حضر من هو أعلم منه، وأولى أن يستنيبه، قيل: فيه وجه آخر وهو أن يكون قوله: "واستنابة الناقص"، عطفا على معمول عدم، وعليه حمله الناصر اللقاني، وعلى التقريرات الثلاثة يكون كلام المصنف مختصا بالسلطان ورب المنزل دون غيرهما. والله سبحانه أعلم. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وفي التقرير الثالث نظر ظاهر. ولا يختص الندب بنقص الكراهة على هذه التقريرات.

كوقوف، ذكر عن يمينه؛ يعني أنه يندب وقوف الذكر البالغ عن يمين الإمام إن كان وحد، ويندب له أن يتأخر قليلا، فإن جاء آخر: ندب لمن على اليمين أن يتأخر قليلا حتى يكونا