للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلفه. وقوله: "كوقوف ذكر عن يمينه"، قال الإمام مالك: وإن قام عن يساره أداره إلى يمينه من خلفه، فإن لم يعلم به حتى فرغ أجزأته صلاته. ابن يونس: وكذا لو علم به فتركه. قاله الشيخ إبراهيم. واثنين خلفه؛ يعني أن الاثنين يقفان خلف الإمام ابتداء، أو في الأثناء لخبر مسلم عن جابر: (وقفت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأدارني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره، فأخذ بيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه (١)). وقوله: "اثنين"؛ أي فأكثر. قاله الشيخ إبراهيم.

وصبي عقل القربة كالبالغ؛ يعني أن الصبي الذي عقل القربة أي الطاعة فعلا أو تركا؛ أي عقل أن الطاعة يثاب على فعلها وأن المعصية يعاقب عليها، حكمه حكم البالغ، فيقف عن يمين الإمام إن انفرد ومع غيره خلفه، ومن لم يعقل القربة وقف حيت شاء؛ أي هو لغو وهو من لم يؤمر بالصلاة وقوله: "وصبي" مبتدأ سوغ له الابتداء وصفه بقوله: "عقل القربة"، وقوله: "كالبالغ"، خبره.

ونساء خلف الجميع؛ يعني أنه يندب أن تقف النساء واحدة فأكثر خلف الجميع؛ أي جميع من تقدم، فتقف خلف إمام ليس معه غيرها، وخلف رجلين أو صبيين فأكثر مع الإمام، فإن كان معه رجل أو صبي عقل القربة وقفت خلفهما؛ أي يكون بعضها خلف الإمام وبعضها خلف من على يمينه، فإن وقف عن يمينه أكثر من واحد، فانظر كيف وقوفها؟ وقال الشبراخيتي: وتكره إمامته لمن ليست محرما بخلوة إلا أن يقوى في دينه، فإن كان مع نسوة كان أخف انتهى. وقال الإمام الحطاب: قال الشبيبي في شرح الرسالة في مراتب المأموم مع الإمام: الثالثة أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفون (٢) وراءه؛ إلا أنه يكره له إن كان أجنبيا من النسوة أن يؤمهن للخلوة بهن، وهو مع الواحدة أشد كراهة. وقال ابن نافع عن مالك: لا بأس أن يؤم الرجل النساء لا رجال


(١) مسلم، كتاب الزهد، رقم الحديث: ٣٠١٠. ولفظه: .. ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامنى عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعًا ..
(٢) في الحطاب ج ٢ ص ٤٠٥ ط دار الرضوان: فيقفن وراءه.