للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معهن إذا كان صالحا. انتهى. والخنثى المشكل يقف بين صفوف الرجال والنساء، وعليه قول القائل:

وآخر صف في الرجال مكانه … وأما إذا لاقى النساء فأول

وعلم مما قررت أن المرأة لو وقفت إلى جنب الرجل لم تبطل صلاتها ولا صلاته، كانت أجنبية أو ذات محرم لكن خولف الندب. ورب الدابة أولى بمقدمها. كذا في المدونة، وفيها: أن رب الدار أحق بالإمامة؛ يعني أنه لو تعاقد شخص مع رب دابة على أن يحمله عليها معه، ولم يشترط تقديم أحدهما على الآخر، فإن رب الدابة أولى أي أحق بمقدمها بكسر الدال مخففة وبفتحها مشددة، لعلمه بطبعها ومواضع الضرب منها، كعلم رب الدار بقبلتها والمواضع الطاهرة منها، ولذا قضي بها عند تنازع الراكبين للمقدم، إلا لقرينة تنافي ذلك، وكلا المسألتين دليل على أن الفقيه أولى بالإمامة، وهي دلالة حسنة كما كان صاحب الدابة أولى لكونه أعلم بطبعها ومواضع الضرب منها: وصاحب الدار أولى لأنه أعلم بقبلتها والواضع الطاهرة منها، فكان الفقيه أولى لكون صاحب الفقه أعلم بما تصح به الصلاة، ونص المدونة: وأولى بمقدم الدابة صاحبها وصاحب الدار أولى بالإمامة إذا صلوا في منزلة إلا أن يأذن لأحد.

والأورع؛ يعني أنه يندب تقديم الأورع على الورع. والعدل؛ يعني أنه يندب تقديم العدل أي الأعدل على العدل. والحر؛ يعني أنه يندب تقديم الحر على العبد. والأب؛ يعني أن الأب يقدم ندبا على الابن، ولو كان الابن أزيد فقها.

والعم؛ يعني أنه يندب تقديم العم على ابن الأخ ولو كان ابن الأخ أزيد فقها. وبما قررت علم أن قوله: على غيرهم؛ راجع للخمسة؛ أي يندب تقديم الأورع على غيره الذي هو الورع، ويندب تقديم العدل أي الأعدل على غيره الذي هو العدل أي من هو عدل دونه في العدالة، ويندب تقديم الحر على غيره الذي هو العبد، ويندب تقديم الأب على غيره الذي هو الابن ولو كان الابن أزيد فقها، ويندب تقديم العم على غيره الذي هو ابن الأخ ولو كان ابن الأخ أزيد فقها قال الشيخ محمد بن الحسن: مرتبة هذه الثلاثة يعني الأورع والحر والعدل؛ بعد قوله: ثم زائد فقه أو حديث، فكان حقه أن يقدمها هناك