للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يستغني بما تقدم عن ذكر الثلاثة -كما قيل- لأن ما تقدم من باب التحلي بالحاء المهملة، وهذه الثلاثة من باب التخلي بالخاء المعجمة، فلابد من ذكرها لكن الأولى تقديمها كما ذكرنا. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم: ظاهره؛ يعني المصنف أن الأورع مقدم على غيره ولو كان غيره زائد فقه وليس كذلك، بل يقدم عليه زائد الفقه كما نص عليه ابن الحاجب وغيره، ويقدم الأورع ولو عبدا على حر غير أورع. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: ويقدم ندبا الأورع والعدل أي الأعدل ولو عبدا فيهما، والحر، والأب دنية ولو عبدا، والعم على غيرهم أي على ورع إلا أن يزيد فقها، وعلى عدل إلا أن يزيد بالفقه، وعلى عبد غير زائد فقه إلا مع سيده، فيقدم عليه ولو زائد فقه، ولا ترتيب بين رقيق، فلا يقدم ذو الشائبة على القن كمبعض مثلا، فلا يقدم على خالص كما هو ظاهر كلامهم، وتقديم العم على ابن أخيه ولو زائد فقه، خلافا لسحنون في تقديمه ابن الأخ الأفضل على عمة. قال: ولا يلزم مثله في الأب لزيادة حرمته، وكذا يقدم عم صغير السن على ابن أخيه الأسن منه عند مالك، خلافا لسحنون. وقول المدونة: وللسن حق، قيدها ابن رشد واللخمي بغير ابن الأخ الأسن مع عم دونه سنا فإن اجتمع في دار الابن أبوه وعمه قدم الأب إن زاد فقها وسنا على أخيه، ولأبُوَّته فلتقديمه ثلاث جهات فإن كان أخوه هو الأسنَّ والأزيد فقها قدم على الأب، وحملنا العدل على الأعدل لا على ظاهره من مقابلته بالفاسق لجزم المصنف فيما مر ببطلان الصلاة خلفه، ويمكن حمله على ظاهره لكن بجعل مقابله غير عدل شهادة، كمشي بسوق غير منتعل، وأكل به لغير غريب. انتهى. قوله: فإن اجتمع في دار الابن أبوه وعمة قدم الأب؛ الخ أي إذا فقد الابن وإلا قدم الابن؛ لأنه رب منزل فيقدم على أبيه وعمة، كما صرح به ابن عرفة. انتهى. وقوله: "والأب والعم"، قال الشيخ محمد بن الحسن: مرتبة هذين بعد رب المنزل، فكان حقه أن يقدمهما هناك، خلافا لسحنون في العم. انتهى. ابن عرفة: ومستحق الإمامة السلطان أو خليفته، ثم رب المنزل. مالك: وإن كان عبدا، ثم قال: ثم الأب والعم وإن صغر عن ابن أخيه. انتهى. وقال الشيخ الأمير: والحر على غيره ولو بشائبة إلا عبدا أفضل إماما لغير سيده انتهى. وقوله: "والأورع"، مبتدأ،