وخبره على غيرهم؛ وهو من عطف الجمل، ويحتمل عطفه على سلطان من عطف المفردات، فيكون مع ما بعده مخفوضا، وعلى الإعراب الأول لا يعلم منه عين الحكم. قاله الشيخ إبراهيم. وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا؛ يعني أنه إذا تشاح في الإمامة جماعة متساوون في الأوصاف السابقة؛ أي تنازعوا فيها؛ بأن طلب كل واحد منهم أن يكون هو الإمام. وكان تنازعهم فيها لا لكبر ورياسة دنيوية، بل لطلب فضل الإمامة، فإنهم يقترعون؛ بأن يكتب بورقة:(يقدم)، ثم تخلط بأوراق بعده الباقين يكتب:(لا يقدم)، أو بدونه. فمن وقعت عليه ورقة:(يقدم): فإنه يستحق التقديم. وشرعت القرعة دفعا للضغائن والأحقاد والرضى بما جرت به الأقدار * وقسم الملك الجبار * والاقتراع مشروع بين الخلفاء والأذان، وعلى الصف الأول، وتغسيل الميت، والحضانة، والقسمة: والدعوى عند الحاكم. والسفر بالزوجات إذا استوى المتنازعون في الأهلية في الجميع، وإن تنازعوا لِكِبْرٍ سقط حظهم؛ لأنهم حينئذ فساق، ومثل الكبر: البغض: والحسد، والرياءت والسمعة. الغزالي: تشاح رجلان في الإمامة فخسفت بهما الأرض. وقد تقدم بطلان الصلاة خلف من قصد بالإمامة الكبرة وقوله:"وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا"، يدخل في منطوقه ما إذا كان تشاحهم لحيازة كوقف على الإمام، فليس ذلك مما يُفَسِّقُهم. قاله أبو علي. قاله الشيخ محمد بن الحسن.
وكبر المسبوق لركوع؛ يعني أن المسبوق إذا وجد إمامه متلبسا بالركوع: فانه يكبر تكبيرة الإحرام، ويكبر تكبيرة ثانية للركوع، ويعتد بتلك الركعة إن تيقن إدراكها. أو سجود؛ يعني أن المسبوق إذا وجد إمامه متلبسا بالسجود فإنه يكبر تكبيرتين: فيكبر للإحرام، ويكبر للسجود، ولا يعتد بتلك الركعة. وقوله:"وكبر المسبوق"؛ أي لغير الإحرام أي يكبر للركوع، ويكبر للسجود، وأما الإحرام فقد أتى بها قبل ذلك بدليل النفى الآتي.
بلا تأخير؛ يعني أن من جاء والإمام يصلي يشرع في حقه أن يدخل الصلاة بلا تأخير؛ أي يبادر إلى الدخول في الصلاة. فقوله:"بلا تأخير"، متعلق بمقدر -كما قررت- وقوله:"بلا تأخير"؛ أي يمنع التأخير في الركوع، ويكره في السجود، قيل: يمنع، ومحل ذلك إن لم يشك في الإدراك للركوع أو السجود" وإلا ندب له التأخير. ومحل قوله: "بلا تأخير" أيضا في السجود إن لم يكن