للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معيدا لفضل الجماعة، وإلا أخر دخوله فيه، وفي التشهد لاحتمال كونها الأخيرة، فإن لم يكن معيدا بأن لم يحصل فرضه أمر بالدخول مع الإمام في الركوع أو في السجود أو التشهد ولو لم يتحقق أنها غير الأخيرة، فإذا سلم الإمام وقد أدرك معه هذا المسبوق ما دون ركعة، وجب عليه الإتمام، بخلاف المعيد للفضل، فإنه يخير بين القطع والانتقال إلى النفل -كما تقدم- وكلام أبي الحسن: ومن قلده معترض مخالف للنقل؛ إذ ذكر التخيير فيمن لم يحصل فرضه، وليس الأمر كذلك. انظر حاشية الشيخ بناني. وقوله: "لركوع" الخ، قال الشيخ إبراهيم: ولو حذف قوله: "لركوع"، واستغنى بذكر السجود ما ضره؛ لأنه إذا كان يطلب الدخول فورا في السجود الذي هو غير معتد به فأولى الركوع.

لا لجلوس؛ يعني أن المسبوق إذا وجد إمامه متلبسا بالجلوس، فإنه لا يكبر للجلوس وإنما يكبر تكبيرة الإحرام، وإن كان مطالبا بالدخول مع الإمام في جلوسه. وقام بتكبير؛ يعني أن المسبوق إذا فارق الإمام بالسلام، وقام لقضاء ما عليه فإنه يقوم بعد سلام إمامه بتكبير يأتي به بعد استقلاله: فلا يكبر قبل اعتداله -كما مر- وعبارة الشيخ الأمير: وإنما يقوم مسبوق بعد السلام، وإلا بطلت إلا ساهيا، فيلغي ما فعل ورجع للإمام، ومحل قيام المسبوق بالتكبير. إن جلس مع الإمام الجلوس الذي فارقه منه في ثانيته؛ أي المسبوق. وقوله: إلا مدرك التشهد، مستثنى من المفهوم؛ أي فإن لم يجلس المسبوق مع الإمام في ثانيته؛ بأن لم يدرك معه ركعتين لم يقم بالتكبير إلا مدرك التشهد الأخير، أوما دون ركعة فإنه يقوم بالتكبير.

وتحصل من هذا أن من أدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعة واحدة، لا يقوم بالتكبير، ومن أدرك معه ركعتين أو ما دون ركعة يقوم بالتكبير. والله سبحانه أعلم، وما مشى عليه المصنف هو المشهور. وقال عبد الملك: يكبر على كل حال، قال الشيخ زروق: قال شيخنا أبو عبد الله: وأنا أفتي به العوام ليلا يلتبس عليهم الأمر ويتشوشون، ومن صلى مع الإمام ركعة وجلس الإمام يتشهد، فإنه يجلس معه ويتشهد وإن لم يكن له موضع تشهد، لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما