للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الركعة الثانية إن خاب ظنه، ونحوه في سماع أشهب. وظاهر ابن رشد عدم ارتضاء ظاهرها، وعليه فانظر لو دب في رفعه، والظاهر عدم البطلان مراعاة لظاهرها. قاله الشيخ عبد الباقي.

أو راكعا؛ عطف على قوله: قائما أي يدب إلى الصف حال كونه راكعا، إن لم يخب ظنه في أولاه. ولو قال: راكعا أو قائما لكان أنسب لما قبله. قاله الشيخ عبد الباقي.

لا ساجدا أو جالسا؛ يعني لا يدب إلى الصف إذا كان ساجدا أو جالسا، وانظر هل يكره أو يحرم؟ وعلى أنه يحرم فالظاهر عدم البطلان، قال غير واحد: وقوله: ساجدا أو جالسا؛ أي لقبح الهيئة والتكلف وتغير الاسم؛ لأن الدب مشي خفيف؛ وهو يحصل في الركوع والقيام، ومن السجود والجلوس إنما هو زحف فتغير الاسم. انظر الشبراخيتي.

وإن شك في الإدراك ألغاها قد علمت أن المأموم مسبوقا أم لا مأمور باتباع الإمام على الحالة التي هو فيها، فإذا كان مسبوقا ووجد إمامه راكعا فأحرم وركع، فإن تيقن أنه أدركه في ركوعه فالأمر ظاهر؛ أي يرفع برفعه ويعتد بتلك الركعة، فإن تردد في الإدراك للركعة قبل رفعه، سواء استوى تردده، أو ظن الإدراك، أو توهمه، فإنه يرفع برفعه ويلغي تلك الركعة في الصور الثلاث، سواء جزم قبل إحرامه بالإدراك، أو بعدمه، أو ظن الإدراك، أو عدمه، أو تردد فيه فهذه خمس مضروبة في الثلاث المتقدمة فتلك خمس عشرة صورة يلغي فيها الركعة، فيأتي بركعة ويسجد بعد السلام لاحتمال أن المأتي بها زائدة، وإنما أتى بركعة لاحتمال عدم الإدراك. وفي تيقن الإدراك خمس؛ لأنه إما أن يحرم جازما بالإدراك، أو بعدمه، أو ظانا الإدراك، أو عدمه، أو مترددا فيه على السواء، فتلكَ عشرون صورة. -وقد علمت حكمها- وأما إن تيقن عدم الإدراك ففيها خمس صور أيضا؛ لأنه إما أن يحرم جازما بالإدراك، أو بعدمه، أو ظانا الإدراك، أو شاكه، أو متوهمه. فتلك خمس وعشرون صورة. والحكم في صور تيقن عدم الإدراك أنه يرفع لمتابعة الإمام، ويأتي بركعة ولا يسجد؛ لأنه تحقق أن التي يأتي بها غير زائدة. وكونه يرفع في الصور الخمس أعني صور تيقن عدم الإدراك هو الذي لابن عبد السلام والهواري. قاله بناني. وظاهر ما لزروق أنه لا يرفع فيهن، وأنه إن رفع عمدا أو جهلا بطلت صلاته، فإنه قال: ولو تحقق أن إدراكه بعد رفع رأسه، لم يعتد بتلك الركعة اتفاقا، قالوا: ولا يرفع رأسه، بل يهوي لسجوده منه