للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما مر عن عبد الباقي من قوله: وتلخص أنهما قولان مشهوران، قال بناني: فيه نظر، بل ما شهره ابن رشد أقره ابن عرفة وغير واحد، والقول الآخر أنكره غير واحد، فكيف يساوي الأول؟ أو سبق حدث؛ يعني أن الإمام إذا منع من الصلاة لأجل بطلانها عليه بسبب سبق حدث أصغر أو أكبر؛ أي خروجه فيها غلبة، فإنه يندب له الاستخلاف.

أو ذكره؛ يعني أن الإمام إذا منع من الصلاة لأجل بطلانها عليه بسبب ذكر حدث في الصلاة أصغر أو أكبر، فإنه يندب له الاستخلاف. ومن مواطن الاستخلاف أيضا مسألة السفن -كما مر- ومن مواطنه أيضا جنون الإمام، أو موته، وكذا لو اختطفته الجن أو السبع. وبما قررت علم أن قوله: استخلاف، نائب فاعل ندب؛ وهو يشعر بأن خلفه متعدد، فإن كان خلفه واحد فقط، فلا؛ إذ لا يكون خليفة على نفسه، فيتم. قاله ابن القاسم. وظاهر الشيخ سالم أنه الراجح، وقال أصبغ: يقطع ويبتدئ، وقال غيرهما: يعمل عمل المستخلف بالفتح، فإذا أدرك رجل ثانية الصبح فاستخلفه الإمام بموجب، فعلى الأول يصلي ركعتي الصبح كصلاة الفذ ولا يبني على قراءة الإمام، وعلى الثاني يقطعها، وعلى الثالث يصلي الثانية ويبني على قراءة الإمام فيها، ويجلس ثم يقضي الركعة الأولى، وإذا استخلف مقيم مسافرا فقط أتم على الأول إن أدرك ركعة، لا إن لم يدرك ركعة، فيصليها سفرية، وقطع على الثاني وأتم على الثالث أدرك معه ركعة أم لا. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ بناني: قول الزرقاني: فإن كان خلفه واحد فقط لخ، هكذا أطلقوه، والظاهر تقييده بغير من منع الإمامة لعجز، فإنه يستخلف من وراءه ولو كان واحد؛ لأنه يتأخر مؤتما. انتهى. وإذا استخلف على نفسه بعدما صلى الركعة الأولى من المغرب، فعلى الأول يأتي بركعة بأم القرآن وسورة، ثم يجلس، ثم يأتي بركعة بأم القرآن فقط؛ لأنه بان في الأفعال، والأقوال وعلى الثاني الأمر واضح، وعلى الثالث يبني في الأقوال والأفعال كالأول إلا أنه يبني على قراءة الإمام. فظهر الفرق بين البناء على الأول والثالث. وقوله: "استخلاف"؛ أي لأنه أعلم بمن يستحق منصبه؛ وهو من باب التعاون على الخير، وليلا يؤدي تركه إلى تنازع فيمن يقدمونه فتبطل صلاتهم. واعترض البساطي المصنف بقوله: مفهوم خشي أن الإمام لا يندب له