للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك عند عدم الشرط، ولا نعلم خلافا أنه لا يجوز. انتهى. ولا تخفى ركاكة هذا الاعتراض. كما قاله الشيخ محمد بن الحسن. وإن كان الأمر كما قال البساطي من أنه لا يجوز، (وأما استئخار أبي بكر رضي الله عنه وتقدمه صلى الله عليه وسلم مكانه في الإمامة (١)) فمخصوص به صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء. قاله ابن عبد البر. نقله محمد بن عبد الباقي. وقد مر الكلام على المواطن التي يستخلف فيها الإمام مند قول المصنف: وإلا سجد ولو ترك إمامه.

وإن بركوع أو بسجود؛ يعني أنه يندب للإمام أن يستخلف، وإن حصل له سبب الاستخلاف وهو راكع أو ساجد أو جالس، ويستخلف في ركوعه وسجوده وجلوسه، ويرفع رأسه من الركوع بلا تسميع ومن السجود بلا تكبير ليلا يغتروا (٢) به، ولا يرفعون برفعه، وإنما يرفع بهم الخليفة. وقيل: يستخلف من يرفع من الركوع ومن السجود لا فيهما.

تنبيه: قد تقدم أنه يستخلف للنجاسة؛ يعني في سقوطها وذكرها، وإذا رأى المأموم نجاسة في ثوب الإمام أراه إياها إن قرب منه. فإن بعد كلمه. قال سحنون: ويبتدئ، وقال ابن حبيب: يبني. ابن ناجي: قول ابن حبيب هو الجاري على قولها، وعلى المشهور أن الكلام لإصلاحها لا يبطلها. وسحنون على أصله. وحكم من علم بحدث إمامه، حكم من رأى النجاسة في ثوب إمامه؛ وهو بعيد منه. قاله ابن رشد. قاله الحطاب. وذكر البرزلي أن الجاري على قول ابن القاسم إذا ذكر الإمام نجاسة في ثوبه أنه يقطع ويقطعون. قال. وقيل يستخلف.

(ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله)؛ يعني أن الإمام إذا وقع له العذر في الركوع أو السجود: وقلنا

إنهم لا يرفعون برفعه، وإنما يرفعون برفع المستخلف بالفتح، فإنهم لا تبطل صلاتهم إن رفعوا برفعه أي المستخلف بالكسر قبله؛ أي الاستخلاف، أو قبل المستخلف بالفتح أي قبل رفعه. وقوله: "ولا تبطل"، قال ابن الحاجب على الأصح. انتهى. ومقابله غير منصوص بل مخرج. وقوله: "ولا تبطل إن رفعوا" الخ، محله ما لم يعلموا بحدثه ويرفعوا برفعه عمدا وإلا بطلت


(١) البخاري، كتاب الأذان، رقم الحديث: ٦٨٤ مسلم، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٢١.
(٢) في عبد الباقي ج ٢ ص ٣٢: ليلا يقتدوا.