للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاتهم، كما يقتضيه كلام ابن بشير، وعبد الحق، وابن شأس، وابن عرفة. قاله بناني. ثم قال بعد جلب أنقال: وهو صريح في أن محل الخلاف حيث رفعوا برفعه جهلا أو غلطا، فإن اقتدوا به عمدا مع علم حدثه أفاد البطلان بلا خلاف. والله أعلم. انتهى. وبهذا يتبين لك ما في كلام الشيخ عبد الباقي. وحيث رفعوا قبل الاستخلاف أو بعده، وقبل المستخلف كان رفعهم في المسألتين برفع الإمام أم لا، فإنهم يؤمرون بعودهم ليرفعوا معه، فإن لم يعودوا لم تبطل صلاتهم إن أخذوا فرضهم معه قبل حصول المانع، وإلا وجب عليهم العود مع الخليفة، فإن تركوا ذلك عمدا بطلت صلاتهم، ولعذر وفات التدارك بطلت الركعة فقط. هذا في حقهم. وأما المستخلف بالفتح فلا بد أن يركع ويرفع، ولو أخذ فرضه مع الإمام قبل المانع لأنه نزل منزلته وركوعه غير معتد به، فيكون هو كذلك. قال جميعه الشيخ علي الأجهوري.

ولهم إن لم يستخلف؛ يعني أنه إذا ترك الإمام الذي وقع له العذر المندوب؛ بأن خرج ولم يستخلف، فإنه يندب للمأمومين الاستخلاف، فقوله: "ولهم"، عطف على قوله: "لإمام". ولو أشارلهم بالانتظار؛ يعني أن الإمام إذا وقع له العذر، فإنه يندب للمأمومين الاستخلاف، ولو كان الإمام أشار إليهم أن ينتظروه حتى يأتيهم. ورد المصنف "بلو". رواية يحيى عن ابن نافع: إن انصرف ولم يقدم وأشار إليهم أن امكثوا، كان عليهم أن لا يقدموا أحدا حتى يرجع فيتم بهم. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: والانتظار مبطل، قال في الاستذكار: جملة قول مالك وأصحابه إن ذكر أنه جنب أو على غير وضوء، فرج ولم يقدم أحدا، قدموا من يتم بهم، فإن أتموا أفذاذا أجزأتهم صلاتهم، فإن انتظروه فسدت. انتهى. وظاهره أن الانتظار مبطل مطلقا كان العذر مبطلا أم لا. وفي الشبراخيتي: ولو انتظروه حتى عاد وأتم بهم، بطلت. انتهى. وظاهر الأول بطلانها بمجرد الانتظار، وإن لم يتم بهم. وقوله: "ولهم إن لم يستخلف"، محل استخلافهم إن لم يفعلوا لأنفسهم فعلا بعد حصول المانع الأول، فإن فعلوا لم يستخلفوا؛ لأنه لا إتباع بعد القطع.