للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستخلاف الأقرب؛ يعني أنه يندب للإمام أن يستخلف أقرب المأمومين إليه مسافة من الصف الذي يليه؛ لأنه أدرى بأحوال الإمام، وإن لم يستخلف الأقرب خالف الأولى.

وترك كلام في كحدث؛ يعني أنه يندب للإمام عند استخلافه أن يترك الكلام في كل مبطل، كحدث سبق أو ذكر، وأما ما لا يبطلها فتركه واجب كرعاف بناء وعجز. قاله عبد الباقي. واستدل على الوجوب بقوله: وتأخر مؤتما في العجز؛ يعني أن الإمام إذا عجز عن ركن فعلي أو قولي: يستخلف ويتأخر حال كونه مأموما؛ بأن ينوي المأمومية في العجز عن ركن: قال الشيخ عبد الباقي: يتأخر وجوبا بالنية، وعن محله ندبا، فلو صلى فذا لبطلت. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: جزم بالبطلان، وقد تردد علي الأجهوري: والصواب الصحة لقول المصنف الآتي أو بعضهم.

ومسك أنفه في خروجه؛ يعني أنه يندب لمن استخلف في كحدث أن يمسك أنفه في حال خروجه، كان العذر رعافا أو غيره، ولا ينافيه تعليلهم الندب هنا بإيهام أن به رعافا زيادة في الستر؛ لأن من بعد عنه لا يحصل الستر منه، وكذا من قرب منه حيث قطع لزيادة رعافه عن درهم في أنامل الوسطى، وأما قوله: فيخرج ممسكا أنفه الخ. ففي رعاف البناء وليس للستر، بل لتخفيف النجاسة. ويؤخذ مما ذكره أحمد عن الخطابي أن إخراج الريح بحضرة الناس منهي عنه مذموم، وإن لم يتأذوا بذلك. وذكر التتائي في الموات أنه حرام، ونص أحمد قال الخطاب (١): إنما أمر المحدث بأخذ أنفه، ليوهم القوم أن به رعافا، وهذا من باب الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتواري بما هو أحسن، وليس يدخل في الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس، ولا يقال هذا يفيد عدم وجوب ما يحصل به الستر؛ لأنا نقول هذا حيث خيف بالترك عدم الستر من غير تحقق: وإلا وجب. قاله الشيخ عبد الباقي.

تنبيه: علم مما مر أن الإمام إذا عجز عن ركن لا يجوز له أن يستخلف بالكلام ليلا تبطل صلاته، وأما رعاف البناء ففي المواق: الباجي: من سنة الصلاة أن لا يتكلم الإمام إذا طرأ له ما


(١) في عبد الباقى ج ٢ ص ٣٣: الخطابي.