للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمنعه التمادي، ويستخلف إشارة إلا أن يخاف أن لا يفقهوا فليتكلم، وقال ابن القاسم: إن تكلم في استخلافه، فقال: يا فلان تقدم، لم يضرهم ذلك، ولكنه لا يبني إن كان راعفا. ابن رشد: قول ابن القاسم هو الصواب أن صلاتهم لا تبطل؛ لأنه إذا رعف فالقطع له جائز في قول، ومستحب في قول فلا تبطل صلاة القوم بفعل ما يجوز له أو يستحب له، خلافا لابن حبيب. وقد مر عن عبد الباقي وجوب ترك الكلام في رعاف البناء، وقد علمت ما فيه. والله سبحانه أعلم.

وتقدمه إن قرب؛ يعني أنه يندب للمستخلف بالفتح أن يتقدم إن قرب من موضع الإمام كالصفين. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ عبد الباقي: كقرب ما يدب فيه لفرجة فيما يظهر، فإن بعد لم يجز ولو بمقدار القرب، فإن تقدم صحت بمقدار القرب لا أزيد، فتبطل.

وإن بجلوسه؛ يعني أنه إذا استخلف القريب منه فإنه؛ أي المستخلف بالفتح يندب تقدمه لموضع الإمام الأصلي على الحال التي حصل استخلافه فيها، وإن كان هذا المستخلف بالفتح جالسا أو ساجدا للعذر هنا دون ما مر من عدم دبيبه للصف جالسا أو ساجدا. وقوله: "وإن بجلوسه"، نقله في النوادر عن عيسى عن ابن القاسم.

وإن تقدم غيره صحت؛ يعني أنه إذا استخلف الإمام بعض القوم، فتقدم غير المستخلف بالفتح عمدا أو اشتباها كاشتراكهما في الاسم واقتدوا به، فإن صلاتهم تصح؛ لأن المستخلف بالفتح لا يكون إماما بنفس الاستخلاف، بل حتى يقبل ويفعل بعض الفعل مع اتباعهم له، خلافا لبعض شيوخ عبد الحق القائل: إنه يكون إماما بنفس الاستخلاف. انتهى. وفي المدونة: ولو خرج المستخلف قبل عمله شيئا، وقدم غيره أجزأتهم. ثم شبه المصنف في الصحة فروعا أربعة. أولها أشار إليه بقوله: كإن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به يعني أن المأمومين تصح صلاتهم فيما إذا استخلف عليهم الإمام مجنونا أو نحوه ممن لا تصح إمامته والحال أنهم لم يقتدوا به، وأما إن اقتدوا به فإن صلاتهم تبطل، وإن كانوا غير عالمين كما مر في قوله: أو مجنونا. قال التتائي: وظاهره بمجرد نية الاقتداء، لكنه نقل في توضيحه عن عبد الحق، لا تبطل حتى يعمل عملا فيتبعونه فيه. انتهى. وليس بظاهر. انتهى كلام التتائي. والمذهب أنها لا تبطل إلا إذا عملوا معه