للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عملا بعد الاقتداء. قاله الشيخ إبراهيم. وأشار إلى الثاني بقوله: أو أتموا وحدانا؛ يعني أنه تصح صلاة المأمومين فيما إذا أتموا لأنفسهم وحدانا حيث وقع العذر لإمامهم، وقوله: "وحدانا"؛ أي كلهم. وقوله: "أو أتموا وحدانا"؛ أي ولو استخلف الأصلي عليهم؛ لأنه لا يثبت له حكم الأصلي إلا إذا اتبع. كما يفيده ما مر. وإذا صلوا وحدانا مع كونه استخلف عليهم، وصلى المستخلف وحده؛ ولم يدركوا مع الأصلي فضل جماعة، فلكل أن يعيد في جماعة. ويلغز بذلك، فيقال: شخص صلى بنية الإمامة ويعيد في جماعة، ومأموم صلى بنية المأمومية ويعيد في جماعة، ومثل الأول من نوى الإمامة معتقدا أنه دخل معه أحد، ومثل الثاني من أدرك مع الإمام دون ركعة مع نية المأمومية. كما مر. ذلك قاله الشيخ عبد الباقي. ابن القاسم: فإن صلوا وحدانا فلا يعجببي ذلك وصلاتهم تامة، إلا الجمعة فلا تجزئهم. قاله المواق. وقوله: "أو أتموا وحدانا"؛ أي ويكره ذلك. وقال الشيخ عبد الباقي: فإن خالفوا المندوب وأتموا وحدانا كره لهم -كما في المدونة- لأنهم أمكنهم أن يصلوا جماعة. قاله أبو الحسن. انتهى. وأشار إلى الثالث بقوله: أو بعضهم؛ يعني أنه تصح صلاة المأمومين كلهم فيما إذا وقع العذر لإمامهم، وأتم بعضهم وحدانا وبعضهم بإمام سواء استخلف إمام المقتدين به الإمام الأصلي أو غيره، وسواء اختلفوا أو تساووا، لكن البعض الذي صلى وحده يأثم بمنزلة من وجد جماعة تصلي فصلى وحده، وكذا يقال في قوله: أو بإمامين؛ وهو رابع الفروع؛ يعني أنه إذا وقع للإمام العذر فصلى بعض المأمومين بإمام وبعضهم بآخر، فإنه تصح صلاة الجميع، ويحرم ذلك على الثاني. ابن بشير: لو استخلف قوم منهم وأتم الباقون أو واحد منهم لصحت صلاتهم على المشهور. قاله المواق.

إلا الجمعة؛ راجع للفروع الثلاثة؛ يعني أن ما تقدم من صحة صلاة المأمومين كلهم فيما إذا أتموا وحدانا، وفيما إذا أتم بعضهم وحدانا، وفيما إذا أتموا بإمامين إنما هو في غير الجمعة، وأما الجمعة فلا، لكن تصح جمعة من صلى مع الإمام في الفرع الثاني إن كان معه اثنا عشر تنعقد بهم، وأما الفرع الثالث فتصح مع من قدمه الإمام، فإن لم يقدم أحدا لكن تقدم اثنان أو قدم هو أو هم اثنين صحت للسابق بالسلام، فإن استويا بطلت عليهما وأعاداها جمعة مع بقاء وقتها، ومحل صحتها للسابق بالسلام إن وجد معه شروطها وإلا بطلت عليه. والظاهر أنه تصح جمعة