للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني حينئذ إن وجد معه شروطها، ويحتمل أن تبطل كما هو ظاهر ما يأتي في باب الجمعة من بطلانها بإمامين على كل. وقد يفرق بأن هنا ضرورة ولو اعتبرنا ما يأتي لأبطلنا صلاتهما هنا مطلقا؛ أي من غير نظر لسابق بسلام، ولا لمن قدمه الإمام. انظر شرح الشيخ عبد الباقي.

وقرأ من انتهاء الأول؛ يعني أن المستخلف بالفتح يندب له أن يقرأ من انتهاء الإمام الأول إن علم حيث انتهى، كانت الصلاة سرية أو جهرية. قاله الشيخ سالم بحثا. ومقتضى الندب الذي قاله بحثا أن له قراءة الفاتحة حيث قرأها الأول، وإن خالف الندب مع أن تكرير الركن القولي لا يجوز وإن لم تبطل به الصلاة، ودعوى اغتفاره هنا لأن معيده شخص آخر يحتاج إلى نقل. قاله الشيخ عبد الباقي، وقول حلولو: عليه أن يقرأ من انتهاء الأول، يقتضي الوجوب.

وابتدأ بالسرية إن لم يعلم؛ يعني أنه إذا لم يعلم المستخلف بالفتح انتهاء الأول، فإنه يبتدئ الفاتحة وجوبا كانت الصلاة سرية أو جهرية، فلا مفهوم لقوله بسرية، فلو قال: وقرأ من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ، لكان أشمل وأخصر. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "وابتدأ" الخ أي يجب عليه أن يبتدئ أم القرآن إن لم يعلم، هل قرأها الأصلي أم لا؟ ولو كان قد مكث قدرها لاحتمال نسيانه لها. قاله الشيخ إبراهيم.

وصحته بإدرأك ما قبل الركوع؛ يعني أن صحة الاستخلاف مشروطة بإدراك المستخلف قبل العذر من الركعة التي وقع فيها الاستخلاف جزءا يعتد به، وهو ما قبل عقد الركوع الذي هو رفع الرأس، وذلك بأن يدرك الإمام في الركوع فقط، وإن لم يطمئن إلا بعده، وكذا إن أدرك ما قبله ولو الإحرام فقط. وبما قررت علم أن معنى قوله: "قبل الركوع"، قبل عقد الركوع وعقد الركوع هو رفع الرأس -كما مر- فلو فاته ركوع ركعة وأدرك سجودها واستمر مع الإمام حتى قام لما بعدها فحصل له العذر حينئذ، فإنه يصح استخلافه. وكذا لوأحرم معه قبل الركوع، وركع الإمام ولم يركع المأموم حتى حصل العذر، وكذا لو أحرم والإمام مبتدئ في حالة الرفع فحصل له عذر قبل تمامه فيصح للإمام أن يستخلفه، ويأتي بالركوع من أوله لاعتداده في هذه المسائل بالسجود، فلا يؤدي إلى اقتداء مفترض بمتنفل. قاله عبد الباقي. وكلامه لا يظهر في الأخيرة؟