للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمام، فعلاقة التجوز المشابهة. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ إبراهيم: ويصح الاقتداء بالمستخلَف بالفتح فيما هو فيه بانٍ، سواء كان المستخلف بالكسر يفعله أم لا، كما إذا استخلف الإمام المسافر مقيما، ولا يصح الاقتداء به فيما هو فيه قاض، فمن أحرم خلف المستخلف بالفتح، فإن كان فيما يفعله مما سبقه به المستخلف بالكسر لم يصح اقتداؤه به فيه، وإن كان فيما يفعله بناء، فإنه يصح اقتداؤه به فيه، سواء كان المستخلف بالكسر يفعله أم لا. انتهى. وقوله: "ويقوم غيره للقضاء"، قد علمت مما تقدم أن المأموم المقيم لا يقتدي بالمستخلف المقيم فيما يأتي به؛ من إتمام صلاته؛ أعني أخيرتي الرباعية على كلا القولين المتقدمين. فإن قلت لم لم يصح أن يقتدي المقيم بالمستخلف المقيم المساوي له في الدخول مع الإمام المسافر فيما بقي عليه؛ لأن كلا منهما بان فيه؟ فالجواب: أنه لم يصح؛ لأنه يؤدي إلى اقتداء شخص في صلاة واحدة بإمامين، ثانيهما غير مستخلف عن الأول فيما يفعله؛ لأنه لم يستخلفه على الركعتين اللتين يتم بهما المقيم صلاته، نعم يصح لأجنبي من غير مأمومي المستخلف بالكسر أن يقتدي بالمستخلف بالفتح فيما هو بان فيه، سواء كان المستخلف بالكسر يفعله أم لا، كما إذا استخلف المسافر مقيما ولا يصح الاقتداء به فيما هو قاض فيه. انتهى. قاله الشيخ عبد الباقي. بإدخال شيء فيه قليل من كلام بناني.

وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا؛ يعني أنه إذا جهل المستخلف بالفتح ما؛ أي العدد الذي صلى الإمام المستخلف بالكسر، فإنه يشير المستخلف بالفتح للمصلين فيُعرِّفونه بالقدر الذي صلى الأصلي، فيشيرون إليه بقدر ما صلى، فإن فهم المستخلف إشارتهم فواضح.

وإلا؛ بأن لم يفهم المستخلف بالفتح ما أشاروا له به أو كانوا في ظلمة. سبح به؛ أي فإنهم يسبحون له، وقدمت الإشارة على التسبيح؛ لأنها أخف من التسبيح ولا يضر تقديم التسبيح على الإشارة حيث يحصل بها الإفهام، فإن لم يفهم بالتسبيح كلمهم وكلموه، ويضر تقديم الكلام على أحدهما حيث يحصل الإفهام بأحدهما. قال الشيخ عبد الباقي: والظاهر أنهم لو تحققوا الفهم بالإشارة فقط ففعلوا التسبيح تبطل صلاتهم، ومحل كون التسبيح إذا قصد التفهيم به بغير محله