للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يبطل إن كان لحاجة، لعموم خبر: (من نابه شيء في صلاته فليسبح (١)) -كما مر- فإن كان لغيرها أبطل، وفهمه بالإشارة هنا فقط صير التسبيح لغير حاجة. انتهى قوله، وقوله: والظاهر أنهم لو تحققوا الخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، بك الصواب عدم البطلان لعموم حديث: من نابه شيء في صلاته فليسبح. قاله المسناوي: وغيره. انتهى. وما تقدم من أنهم يكلمونه ويكلمهم إن لم يحصل الإفهام بالإشارة ولا بالتسبيح، هو الذي في سماع موسى. قال ابن رشد: وهو الجاري على المشهور من أن الكلام لإصلاح الصلاة غير مبطل، وقد نص على الكلام إذا لم يفهم بالتسبيح صاحب الجواهر، وابن الحاجب، واعترضهما في التوضيح. قال ابن غازي: وكأن المصنف لم يقف على ما في سماع موسى. وقول ابن رشد.

وإن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه؛ يعني أن الإمام إذا قال للمستخلف المسبوق وللمأمومين المسبوقين: أسقطت ركوعا مما صليت قبل، أو نحو الركوع مما يبطل الركعة، فإنه يعمل على قول الإمام ذلك المستخلف المسبوق الذي لا علم عنده، وكذا يعمل عليه أيضا كل من لم يعلم خلافه؛ بأن علم صحة ما قال الإمام الأصلي، أو ظنها، أو شكها، أو توهمها. ومعنى عمله عليه أن يأتي به على ما مر من قوله: "ورجعت الثانية أولى" الخ. وأما من علم خلافه من مأموم أو مستخلف؛ إذ قد يعلم ذلك قبل الدخول معه فيعمل على ما علم، ويعمل المأموم المسبوق العالم مع المستخلف الذي لم يعلم، ولكن لا يتبعه فيما زاد عليه، ولا يجلس معه إذا جلس في محل لا يجلس فيه، فإذا استخلف في ثانية الظهر -مثلا- وقال له الأصلي بعد ما صلى ذلك المستخلف الثالثة: أسقطت ركوعا من الأولى، فإن من علم من المأمومين خلاف قوله لا يجلس مع المستخلف إذا جلس بعد فعل الثالثة التي صارت ثانية، ويفعل معه الرابعة، ويستمر جالسا لأنها هي الأخيرة في علمه، وهي ثالثة عند المستخلف بالفتح، ولا يجلس المستخلف لأنه ليس بمحل جلوس للإمام، بل يأتي برابعة بناء، فإذا أتى بها تشهد معه العالم، خلاف ما قاله الإمام، وسلم بسلامه. والله سبحانه. أعلم.


(١) مسلم، كتاب الصلاة، رقم الحديث ٤٢١.