للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسجى قبله؛ يعني أن هذا المستخلف الذي قال له الأصلي: أسقطت ركوعا مما صليت قبلك، فإنه يعمل على ما قاله له إن لم يعلم خلافه، ويسجد قبل السلام تارة، ويسجد بعده أخرى، فيسجد قبل السلام.

إن لم تتمحض زيادة، بأن حصل نقص وزيادة. وقوله: بعد صلاة إمامه، متعلق بسجد؛ يعني أنه إذا قلنا إنه يسجد قبل السلام لكون الزيادة لم تتمحض؛ بأن حصل معها نقص، فإنه يسجد بعد كمال صلاة إمامه، وقبل قضاء ما عليه كما إذا أخبره بعد عقد الثالثة أنه أسقط ركوعا مثلا، فإند يسجد بعد كمال صلاة إمامه الذي استخلفه؛ لأن هنا زيادة ونقص السورة لرجوع الثالثة ثانية، أو أخبره بذلك في قيام الرابعة أو بعد عقدها ولو في الجلسة الأخيرة لاحتمال أن يكون من الأوليين، فتنقلب الثالثة ثانية، وهذا ما لم يتبين أنه من الثالثة، فإن تبين له ذلك سجد بعد السلام لتمحض الزيادة، وهو من مفهوم قوله: "إن لم تتمحض زيادة"، وتتمحض الزيادة أيضا فيما إذا أخبره قبل عقد الثالثة أنه أسقط ركوعا من الأولى حيث لم يحصل منه سهو فيما بقي من الصلاة، وقوله: بعد صلاة إمامه؛ فإن أخبره بعد كمال صلاة نفسه، فالظاهر أنه لا يضر. قال الشيخ عبد الباقي: منطوق المصنف واضح إذا أدرك مع الأصلي ركعة، فإن لم يدركها معه لم يسجد قبل على ما تقدم من قوله: "أو قبليا إن لم يلحق ركعة". وقد يقال بسجوده هنا لنيابته عن الإمام ويقيد ما تقدم بغير المستخلف بالفتح. انتهى. وبحث فيه العلامة محمد بن الحسن. فقال: انظر كيف يتصور هنا عدم إدراك ركعة مع ما تقدم من أنه لا يصح استخلافه إلا إذا أدرك جزءا يعتد به. انتهى.

قال جامعه عفا الله عنه: ما قاله الشيخ محمد بن الحسن غير ظاهر؛ لأنه إذا أحرم معه في القيام فوقع العذر للإمام فيه، فإنه أدرك معه جزءا يعتد به فيصح استخلافه، وقد أدرك معه دون ركعة. والله سبحانه أعلم.

ولم يأت بقوله: "بعد صلاة إمامه"، قبل قوله: "إن لم تتمحض زيادة"، ليلا يتوهم رجوع الشرط له فيوهم أنه عند تمحض الزيادة يسجده قبل كمال صلاة الإمام، وهو فاسد. قاله الشيخ عبد