جمعهما في وقت الثانية، فقال ابن المنير: لا أثر للموالاة إلا (١) في عهدة الكراهة أو التأثيم، وقال الشيخ الأمير: وكره فصل بين مجموعتين، وإن بنفل كبعدهما. انتهى. قال في الشرح: فعلم أنه لا يمنع الجمع، وظاهره أنه لا جمع إذا طال الفصل حتى دخل وقت الثانية. انتهى.
إلا قدر أذان؛ يعني أنهم لا يفصلون بين المغرب والعشاء إلا بقدر أذان؛ أي بأذان بالفعل بدليل قوله: منخفض؛ يعني أن أذان العشاء في الجمع ليس على العادة كما في أذان المغرب، بل يكون منخفضا ليس بالعالي، وهذا الأذان مندوب كما نص عليه الأمير، فإنه قال:"ثم ندب أذان منخفض أمام المحراب" انتهى. قال في الشرح مستقبلا فيما يظهر: لأنه ليس القصد الإسماع بل للسنة. انتهى. وقال الشبراخيتي: والظاهر أن هذا الأذان مستحب ولا يسقط به طلب الأذان في وقتها، بل يؤذن لها بوقتها. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: والظاهر ندبه ولا يسقط به سنيته عند وقتها. انتهى. وقال الشيخ الأمير: وهل يؤذن لها ثانيا عند الوقت؟ قولان، اكتفى بعضهم بالإعلام بالوقت، ونظر غيره إلى أن الثمرة الجمع. انتهى.
قال جامعه عفا الله عنه: يعني أن القائل بالأذان ثانيا، قال: يكفي في الطلب بالأذان ثانيا الإعلام بدخول الوقت، وإن لم ينضم إليه صلاة أهل المسجد، وبعضهم نظر إلى أن الأذان لصلاة أهل المسجد، وقَدْ قَدَّموها مع صلاة المغرب. والله سبحانه أعلم. قال الشيخ إبراهيم: ولو قال إلا لأذان، لكان أظهر، لكن قوله:"منخفض"، يدفع ما يوهمه قدر من كونه يؤخر لقدره، ولا يفعله لأنه يدل على إيقاعه، وإلا فلا فائدة في الإتيان به. بمسجد؛ يعني أن أذان الثانية ليس على العادة، فيكون منخفضا -كما مر- ويكون في المسجد؛ أي بصحنه على المشهور، لا بالمنار، ولا خارج المسجد ليلا يلبس على الناس، فيظنون أن العشاء دخل، وهذه العلة تشعر بحرمته فيما ذكر. كذا في الشرح. وقال في الحاشية: بمُقَدَّمه على المذهب، وقيل، بصحنه، وقيل: خارجه.
(١) في الحطاب ط دار الرضوان ص ٤٣٦، ج ٢ لا أثر للموالاة إلا في الخلاص من عهدة …