ومقدمه: محرابه، قال ابن أبي زيد، وغيره: وينبغي للإمام أن يقوم من مصلاه إذا صلى المغرب حتى يؤذن المؤذن، ثم يعود. انتهى. قاله الشيخ إبراهيم.
وإقامة؛ يعني أنه لا يفصل بين المجموعتين إلا بأذان منخفض -كما مر- وإقامة. ولا تنقل بينهما؛ يعني أنه لا تنفل بين المغرب والعشاء إذا أرادوا جمعهما. قاله مالك. نقله في الذخيرة. ابن عرفة: المشهور منع التنفل بين جمعهما، ولا يختص ذلك بجمع العشاءين، بل هو جار في سائر صور الجمع، كما صرح بتعميمه الشيخ زروق. وذكر الشادلي عن الفاكهاني ما يفيده. خلافا لظاهر كلام الحطاب من تخصيصه بجمع العشاءين. قاله الشيخ إبراهيم. وقد مر عن الشيخ الأمير كراهة الفصل بالنافلة بين المجموعتين.
ولم يمنعه؛ يعني أنه إذا تنفل بعد الأولى من المجموعتين، فإن ذلك ممنوع أو مكروه، كما عرفت لكن تنفله ذلك لا يمنع له الجمع، بل له أن يجمع خلافا للإمام الشافعي. وبما قررت علم: أن الضمير المستتر يعود على التنفل، والظاهر يعود على الجمع. وقوله:"ولم يمنعه"، ظاهره: ولو كثر، وينبغي أن يقيد بما إذا لم يؤد إلى دخول الظلمة الشديدة، وإلا منع فعل العشاء قبل وقتها المحقق.
ولا بعدهما؛ يعني أنه كما لا يتنفل بين المجموعتين، لا يتنفل بعدهما. وعمم الشيخ الأمير ذلك لكنه صرح بالكراهة، وقال الشيخ عبد الباقي، والشيخ إبراهيم عند قوله:"ولا بعدهما"؛ أي يمتنع، وهذا في جمع العشاءين. وانظر في جمع الظهرين، هل يجوز له التنفل بعدهما، أم لا؟ انتهى. وجمع الظهرين تقديما يوافق صفة جمع العشاءين إلا في التأخير عن وقت الزوال قليلا، فلا يطلب في الظهرين، نعم يكون بعد الخطبة في عرفة، وانظر ما وجه التأخير قليلا في جمع العشاءين دون الظهرين في غير عرفة؟ ولعله الرفق بالمسافر، ومر أنهم إذا جمعوا ليلة المطر ينصرفون، وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق، فلو قعدوا إلى مغيب الشفق أعادوا العشاء، وقيل: لا يعيدون، وقيل: إن قعد الجل أعادوا لا الأقل. قاله الحطاب. وقال الأمير: وصليت؛ يعني العشاء بإقامة وانصرفوا، وإلا فهل يعيدون الثانية ندبا أفذاذا، أو إن بقي أكثرهم، أو لا مطلقا؟ أقوال. انتهى. وهو كالصريح في أنه إن بقي نصفهم لا يعيدون على هذا القول، وفي شرح الشيخ