ظاهر لمن تأمله. ونصه: ولهذا استحب بعضهم للإمام المعتكف أن يستخلف من يصلي بالناس، ويصلي وراءه (١) يَسْتَخْلِفُه. انتهى. ولا ريب أن الاستخلاف غير واجب عليه، وإن كان تأخره واجبا، قاله الشيخ محمد بن الحسن.
كإن انقطع المطر بعد الشروع؛ يعني أن الجماعة إذا شرعوا صلاة المغرب، فلما صلوها أو بعضها ارتفع المطر، فإنه يجوز لهم التمادي على الجمع، وظاهره: ولو ظهر عدم عودته، وأما لو انقطع قبل الشروع في الأولى فلا جمع إلا بسبب غيره كطين مع ظلمة، فالمراد بالشروع الشروع في الأولى؛ وهي المغرب، والشروع يحصل بتكبيرة الإحرام، وأما لو انقطع المطر بعد الشروع في الثانية فإنه لا يجوز له قطعها ولا شفعها، ويجب عليه أن يتمها على ما هي عليه. وقوله:"كإن انقطع المطر بعد الشروع؛ لأن سبب الجمع إنما يطلب ابتداء لا دواما، ومثل ما إذا انقطع المطر بعد الشروع في الأولى، ما إذا انقطع بعد تمام الأولى، وقبل الدخول في الثانية. لا إن فرغوا، عطف على يجدهم أو على معموله؛ يعني أن من انفرد بصلاة المغرب عن الجماعة الذين يجمعون: وأتى المسجد فوجدهم قد فرغوا من صلاة العشاء، فإنه لا يصلي العشاء حينئذ. ومثل ما إذا وجدهم فرغوا ما إذا كان لا يدرك معهم ركعة، فلو أدركهم في السجود أو في التشهد الأخير فلا يجوز له أن يجمع لنفسه، وهل يقطع أو يشفع؟ قولان، قال المواق: والثاني أحسن، قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ عبد الباقي: وكَفَراغِهِمْ من لم يدرك معهم ركعة: وينبغي أن يشفعها من غير خلاف لأنه لم يصل أولا ما دخل مع الإمام فيه، ولا يجري فيه ما جرى في معيد دخل مع إمام بدون ركعة من قولي القطع والإشفاع واستُحْسِنَ. فيؤخر للشفق؛ يعني أنه إذا وجدهم فرغوا من العشاء، أو بحيث لا يدرك معهم ركعة، فإنه لا يجمع لنفسه -كما علمت- وحينئذ فإنه يؤخر العشاء وجوبا لمغيب الشفق، وقوله: "فيؤخر"، قال غير واحد: يجوز في يؤخر الرفع والنصب والجزم؛ لأنه عطف على جواب الشرط بالفاء؛ أي لا إن فرغوا فلا يجمع، ويؤخر للشفق. قال ابن مالك.