وذكره أبو محمد في الرسالة، فقال: وصلاة الخوف واجبة. انتهى. أي واجبة وجوب السنن، وذكر الشارح عن ابن المواز أنها مستحبة، وقول المصنف: ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز، يقتضي الإباحة، وهذا هو الذي يقتضيه ما نقله سند عن ابن المواز. لقتال؛ يعني أنه يرخص لأجل القتال أن يقسم الإمام الناس قسمين، يصلي بطائفة منهم بعض الصلاة، وبالطائفة الأخرى بعض الصلاة الآخر على الوجه الذي سيذكره، ولابد أن يكون هذا القتال جائزا، كما أشار إلى ذلك بقوله: جائز؛ يعني أن الصلاة على الوجه الذي يذكر إنما يرخص فيها لأجل القتال الجائز؛ أي المأذون فيه، واجبا كان كقتال المشركين أو المحاربين أو البغاة أو مريد دم من آدمي أو سبع، أو مباحا كقتال مريد المال والهزيمة الجائزة، واحترز بالجائز عن المحظور كقتال الإمام العادل، وقطع الطريق، وقتال المسلمين ظلما. وقوله:"رخص"؛ يعني في سفر أو حضر، ببر أو بحر، والجمعة وغيرها سواء على الأشهر. وما نقل عن مالك من منع صلاة الخوف في الحضر لا يعرف. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الإمام الحطاب: سند: إقامة هذه الصلاة رخصة ليست سنة ولا فريضة، قاله ابن المواز، والذي قاله صحيح؛ فإن ذلك لو كان واجبا لكان شرطا ولا كان يجزئ غيره، ولا خلاف في أن الصلاة تجزئهم على خلاف هذا الترتيب. انتهى. فإن حصل الخوف في البحر وهم في مركب واحد فهم كأهل البر، وإن تعددت المراكب صلى أهل كل مركب بإمام وقسمهم، وإن أمنوا صلوا بإمام واحد، وقسم أهل كل مركب قسمين، أو قسم المراكب قسمين؛ فصلى بنصفهم ويحرس النصف الآخر، وأما المركب الذي فيه الإمام فيقسم طائفتين. قاله في الذخيرة.
أمكن تركه لبعض؛ يعني أن هذا القسم الذي يذكر، محله حيث كان يمكن لبعض الجيش ترك القتال؛ بأن كان في البعض الآخر مقاومة للعدو، وسواء في هذه الحالة رجى انكشاف العدو قبل خروج الوقت أولا. وقوله:"لبعض"، يصح تعلقه "بأمكن"، "وبتركه"، وعلى الأول اللام للتعدية ويكون البعض تاركا، وعلى الثاني للتعليل ويكون البعض متروكا لأجله على حذف مضاف؛ أي أمكن تركه لأجل قيام بعض به. انظر الشبراخيتي. قسمهم، نائب رخص؛ وهو مصدر مضاف إلى مفعوله؛ يعني أنه يرخص للإمام أن يقسمهم قسمين مع الإمكان، حيث كان العدو يمنة أو يسرة أو خلف كما كان في ذات الرقاع، بل وإن كان من يقسم؛ وهو الإمام والمسلمون. قاله الشيخ