للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إبراهيم. وجاه بكسر الواو وضمها؛ أي مواجه. القبلة؛ أي الكعبة؛ وهي المسجد الحرام؛ أي جاعلا لها أمامه والعدو فيها كما في عسفان وغيرها. قاله أشهب. خلافا لقول أحمد: إذا كان العدو بها صلوا مع الإمام جميعا من غير قسم لنظرهم لعدوهم.

أو على دوابهم؛ يعني أنه يرخص للإمام أن يقسمهم مع استيفاء الشروط، وإن كانوا ركبانا على دوابهم حيث احتاجوا إلى الركوب عليها، وإلا فلا ويصلون على دوابهم إيماء. وتقدم أن المومئ لا يقتدي بالمومئ، فتبطل على المقتدي، فيستثنى هذا مما تقدم لضرورة احتياجهم للدواب. قسمين مفعول مطلق، والعامل فيه قسمهم، قاله الشيخ إبراهيم؛ يعني أن الإمام يجعلهم فرقتين تساوى القسمان أم لا. مسافرين، أو حاضرين أو مختلفين ببر أو بحر، وإذا كان الخوف في الحضر ومعهم مسافرون، فيستحب أن يكون الإمام من المسافرين ليلا يتغير حكم صلاتهم لأنهم يصلون ركعتين، ولو كان أهل السفر الاثنين والثلاثة يقدم الحضري. قاله الشيخ الخرشي. ونحوه للشيخ عبد الباقي عن اللخمي، ولا تتأتى الهيئة المذكورة فيما إذا كان المقاتل واحدا أو اثنين، وإنما تمكن مع ثلاثة فأعلى، وتجوز في ثلاثة خلافا للشافعي، والواحد يجري فيه تأخيرها لآخر الاختياري أو صلاته صلاة مسايف، كما بحثه ابن ناجي والشارح فيمن ذهبت دابته وهو في الصلاة. قاله الشيخ عبد الباقي.

قال جامعه عفا الله عنه: (وقضية عبد الله بن أنيس رضي الله عنه صريحة في أن الواحد يصلي صلاة المسايف، فإنه فعلها حين أتى الذي يريد أن يجمع الجموع للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجده يرتاد منزلا لظعنه وقد أدركه الوقت، فصلى صلاة المسايف وهو ماش معه، وأتاه مظهرا أنه يريد أن يكون معه في الجموع التي يجمعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتال في قتله، فقتله (١) وفي ذلك يقول عبد الله بن أنيس رضي الله عنه:

أقول له والسيف يعجم رأسه … أنا ابن أنيس فارسا غير قعدد


(١) مسند أحمد، ج ٣ ص ٤٩٦.