للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والظاهر أنه لا فرق بين الواحد والاثنين، واقتضى قوله: "قسمين"، أنه لا يقسمهم أكثر من ذلك. وسيأتي (١) إن وقع. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله: "رخص لقتال" الخ: الأصل فيه من الكتاب قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}، والمعنى إذا كنت أيها النبيء مع المؤمنين في بعض غزواتهم وخوفهم، فابتدأت لهم الصلاة إماما، فليقم بعضهم يصلون معك وليأخذ الباقون أسلحتهم، فإذا سجد الذين معك فليكن الذين أمروا بأخذ السلاح من ورائكم، ولتأت الطائفة الذين لم يكونوا صلوا فليصلوا معك، وليأخذ الذين صلوا أولا حذرهم وأسلحتهم.

ومن السنة ما روي عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف: (أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما: وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم (٢)). قاله الشيخ إبراهيم. والحديث لا يدل على الهيئة التي ذكر المصنف من جهة أنه عليه الصلاة والسلام ثبت جالسا حتى أتموا ثم سلم بهم -كما لا يخفى-؛ لأن المصنف ذكر أنه يسلم فيتمون بعد سلامه. وقال ابن عرفة: أبو عمر: عن بعض أصحابنا تحرم الطائفتان معا وتركعان معا ولا يختلفان إلا في السجود، على حديث ابن عباس (٣))، واستحسنه اللخمي لحديث مسلم، (وفيه: بعد ركوع الصفين ثم سجد وسجد الصف الذي يليه خاصة، ثم قام هو والصف الذي سجد وسجد الصف المؤخر، وقاموا وتقدم المؤخر وتأخر المقدم، ثم بعد ركوعهما سجد المقدم، ثم المؤخر، ثم سلم بهم (٤))، وظن موجبها كعلمه. انتهى كلام ابن عرفة. وقال ابن غازي: قال اللخمي: واختلف إذا كان العدو في القبلة، هل يصلي بهم جميعا أو


(١) كذا في الأصل.
(٢) الموطأ، كتاب صلاة الخوف، رقم الحديث: ٤٤٠. - البخاري، كتاب المغازي، رقم الحديث: ٤١٢٩.
(٣) البخاري، كتاب صلاة الخوف، رقم الحديث: ٩٤٤.
(٤) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، رقم الحديث: ٨٤٠.