مجيء الطائفة الثانية للإمام. انتهى. وقيل: يؤخرها لسلامه ليلا يكون قاضيا في صلبه، ويرد بانقطاع الأولى عند مفارقتهم له. انتهى. وقد مر نحوه للحطاب.
ثم صلى بالثانية ما بقي؛ يعني أنه إذا أتمت الأولى وانصرفت تجاه العدو، فإنه يأتي الذين كانوا مواجهين للعدو؛ وهم الطائفة الثانية، فيصلي بهم ما بقي من الصلاة؛ وهو ركعة في الثنائية والثلاثية، وركعتان في الرباعية. وسلم؛ يعني أن الإمام إذا صلى بالطائفة الثانية ما بقي من الصلاة، فإنه يسلم: فإذا سلم لنفسه أتموا لأنفسهم؛ أي فلا يأتون بما عليهم إلا بعد سلام إمامهم، هذا هو المشهور، ومقابله أنه إذا أتم الصلاة لا يسلم، بل يشير لهم أن يتموا، فإذا أتموا سلم بهم، وما تأتي به الطائفة الثانية بعد مفارقة الإمام قضاء لا بناء، كما ذكره المواق وغيره. فيقرءون فيه بالفاتحة وسورة. قاله الشيخ إبراهيم.
ولو صلوا بإمامين؛ يعني أن الناس إذا انقسموا طائفتين، فصلت إحداهما الصلاة كلها بإمام والأخرى تحرس، فلما فرغوا من الصلاة انصرفوا تجاه العدو، وصلت الطائفة الثانية صلاة كاملة بإمام آخر، جاز ذلك أي مضى وصحت صلاتهم مع أنه مكروه لمخالفته سنتها السابقة. أو بعض فذا؛ يعني وكذاك لو صلى بعضهم ولو كثر فذا وطائفة قبله أو بعده جاز ذلك؛ أي مضى وصحت صلاتهم، مع أنه مكروه لمخالفته سنتها السابقة. وقوله: جاز، جواب لو، فهو راجع للمسألتين، كما علم مما قررت. وقوله:"بإمامين"، لا مفهوم له؛ أي أو بأئمة، وقوله:"ولو صلوا بإمامين"، هذا الفرع ليس بمنصوص، وإنما هو مخرج خرجه اللخمي على ما إذا صلى بعض فذا وبعض بإمام، كما في الجواهر، وابن عرفة، وغيرهما. ونازع المازري في التخريج المذكور بأن إمامة إمامين أثقل من تأخير بعض الناس عن الصلاة. قاله الشيخ محمد بن الحسن.
وإن لم يمكن أخروا لآخر الاختياري؛ هذا هو النوع الثاني من نوعي صلاة الخوف؛ وهو مفهوم قوله:"أمكن تركه"؛ يعني أنه إذا لم يمكن ترك القتال لبعض الجيش، لكثرة العدو، أو لالتحام القتال، ورجوا انكشافه قبل خروج الوقت المختار بحيث يدركون الصلاة فيه؛ فإنهم يؤخرون الصلاة لآخر الوقت المختار بحيث يبقى منه ما يسعها، وقوله:"أخروا"، قال الشيخ عبد