أنه يجلس ساكتا أو داعيا فيكون ما هنا مستثنى. انظر الشبراخيتي. وانظر ما حكم القيام في المسألتين والجلوس على القول به، وعلى القول بالجلوس في غير الثنائية فمفارقة الأولى بتمام التشهد، ويعلمهم ذلك بإشارة أو جهر بآخره، وأما على القول بالقيام، فالذي يدل عليه كلام الشبراخيتي إن لم يكن صريحه، أن مفارقة الأولى تحصل بتمام قيامه -كما مر في الثنائية- والله سبحانه أعلم. ومن أدرك الثانية من المغرب أو من صلاة الرباعية، أو أدرك الثالثة من الرباعية فإنه يجتمع له البناء والقضاء، ولكن من أدرك الثانية من المغرب أو الرباعية، هل يقوم للبناء والقضاء إذا أتمت الطائفة الأولى، أو يمهل بالقضاء حتى يفرغ الإمام من سائر الصلاة؟ فيه قولان، نقله ابن بشير. قاله الحطاب. وقوله:"وفي قيامه بغيرها تردد"، تقدم أنه أشار بالتردد إلى طريقين، وبقى طريقان أخريان ذكرهما ابن ناجي، فقال: ظاهر كلام الباجي أن الخلاف في المسألتين، ثم قال: ولابن حارث طريقة رابعة: قال: اتفقوا على أنه ينتظر الطائفة الثانية قائما في الصلوات كلها حاشى المغرب، قاله الإمام الحطاب. وقال: وإذا قلنا ينتظرهم جالسا. فقال في الطراز عن الباجي: هو مخير بين أن يسكت أو يذكر الله تعالى، قال: ومتى يقوم، فإن سبق إليه الواحد والاثنان لم يقم، وإن جاءت جماعة قام فكبر بهم. والله أعلم.
وأتموا لأنفسهم؛ يعني أنه إذا قام في الثنائية، أو قام في غيرها، أو جلس -على ما مر- فإن الطائفة الأولى يتمون لأنفسهم بعد ما صلوا معه ركعة أو ركعتين، ويتمون أفذاذا، فإن أمهم أحدهم فصلاته تامة، وصلاتهم فاسدة قاله سند. وما في التتائي على الرسالة: يتمون أفذاذا أو بإمام، فيه نظر؛ إذ لا تصلى صلاة بإمامين في غير الاستخلاف، قاله الشيخ إبراهيم.
وانصرفوا؛ يعنى أن الطائفة الأولى إذا أتموا صلاتهم فإنهم ينصرفون؛ أي يذهبون فيقفون وُجاه العدو، والمعتبر إتمام من دخل معه من الطائفة أول صلاته، ولا ينتظر بصلاته بالثانية المسبوق من الأولى، ثم إن المأموم من الطائفة الأولى لا يسلم على الإمام؛ لأنه لم يسلم عليه. قاله الشبراخيتي. وقال الشيخ الأمير: وهل يسلمون على الإمام وهو الظاهر، وذكر شيخنا في حاشية أبي الحسن عدمه، ويردون على من باليسار. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: وإذا اجتمع بناء وقضاء لمسبوق قدم البناء -كما مر للمصنف- وإذا كان من الطائفة الأولى قضى ركعة القضاء بعد البناء قبل