للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحمل ما ترتب عليهم من سجود سهو، ولا خوطب به. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ بناني: الظاهر أنه يحمله عنهم، وقال الشبراخيتي: وانظر لو سها الإمام وحده بعد مفارقتهم، ثم رجعوا إليه، هل يسجدون معه تبعا له، أم لا؟ انتهى.

قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر على ما قدمته قريبا عن الشيخ محمد بن الحسن أنهم: يسجدون معه تبعا له، وقوله: "أتمت صلاة أمن"، إن سفرية فسفرية، وإن حضرية فحضرية، وقوله: "أتمت صلاة أمن"، هو قول ابن عبد الحكم، وقال ابن حبيب: هم في سعة؛ لأنهم مع عدوهم ولو وصلوا إلى حقيقة الأمن، وقيل: إن أمنوا كرة العدو أتمت صلاة أمن، وإلا فالثاني. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقوله: "صلاة أمن"، انظره مع قولهم في جمع العشاءين للمطر لو انقطع بعد الشروع تمادوا على الجمع، وفي صلاة الكسوف وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان. قاله الإمام الحطاب. وأجاب عنه عبد الباقي بما لم يظهر لي وجهه. والله سبحانه أعلم.

وبعدها لا إعادة؛ يعني أنه إذا لم يحصل إلا بعد كمال الصلاة، فإنهم لا يطالبون بالإعادة في وقت ولا في غيره على المشهور، خلافا للمغيرة: يعيدون كخائف لص أو سبع.

وأجاب بعضهم للمشهور، بأن الفرق أن صلاة الخوف من العدو لما كانت بنص القرآن لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} الآية، لذلك سقطت عنه الإعادة بخلاف غيره -تأمل- قاله الشيخ محمد بن الحسن، وأجاب الباجي أيضا: بأن خوف العدو متيقن بخلاف اللص والسبع، ولو استوى الخوف فيهما لاستوى الحكم، ولكنه حكم في كل قسم بأغلب حاله، وأجاب عبد الحق أيضا: بأن العدو يطلب النفس، واللص يطلب المال غالبا، وحرمة النفس أقوى من حرمة المال، وضعف بأن السبع يطلب النفس، وقد جعلوه كاللص.

وقد يفرق بأن السبع، وإن كان يطلب النفس لكن يمكن دفعه بأمور، ففي حياة الحيوان: أنه يفر من صوت الديك، ومن نقر الطست، ومن السنور؛ أي الهر، ويتحير عند رؤية النار، ولا يدنو