للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من المرأة الطامث، ولو بلغة الجهد، وكذا يدفع بغض البصر مع التخشع كما أخبر بذلك عارف به، وبإعطاء ما يشغله من اللحم، وبجر حبل بين يديه. قاله الشيخ عبد الباقي.

كسواد ظن عدوا فظهر نفيه، تشبيه وعدم الإعادة؛ يعني أنه لا فرق في عدم الإعادة فيما إذا حصل الأمن بعد الصلاة بين كون الخوف محققا أو مظنونا، كما لو رأوا سوادا فظنوه عدوا يخاف، فصلوا صلاة خوف مسايفة أو قسما، ثم بعد كمال الصلاة ظهر نفيه أي الظن أو الخوف؛ بأن تبين أن بينهما نهرا أو خندقا لا يمكن قطعه؛ فإنه لا إعادة عليهم، واعتبر هنا الظن المتبين خطؤه؛ لأنه لم يؤد لترك أصل الفعل: وإنما أدى إلى تغيير كيفيته. وقوله: "كسواد"، فسر بالشخص: وبالعدد الكثير: وبالعامة من الناس. قاله غير واحد.

وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها؛ يعني أن إمام صلاة الخوف إذا حصل له سهو يوجب سجودا مع الطائفة الأولى؛ فإنهم يسجدون القبلي بعد إكمال صلاتهم وقبل سلامهم، ويسجدون البعدي بعد سلامهم، فإن كان موجب السجود مما لا يخفى كالكلام وزيادة الركوع أو السجود أو شبه ذلك فلا يحتاج لإشارته لهم، وإن كان مما يخفى أشار لهم. فإن لم يفهموا بالإشارة سبح لهم، فإن لم يفهموا به كلمهم إن كان النقص يوجب البطلان، وإلا فلا -كذا ينبغي- كذا قرره الأجهوري. قاله الشيخ عبد الباقي. قوله: كلمهم، قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر؛ لأن هذا الكلام لإصلاح صلاة الغير: تأمل. انتهى. فإن كان السجود قبليا مرتبا عن ثلاث سنن ولم يسجدوه وطال، بطلت صلاتهم، وإن ترتب عليهم بعد مفارقته قبلي وسهوه هو بعدي، غلب جانب النقص. ولبعضهم:

ومن له القبلي مع بعدي … إمامه اجتزأ بالقبلي

وإلا؛ أي وإن لم يسه مع الطائفة الأولى، بل سها مع الثانية. سجدت؛ أي الطائفة الثانية السجود القبلي معه؛ أي مع الإمام قبل إتمامها لصلاتها، وسجدت السجود البعدي بعد القضاء؛ لما فاتها قبل الدخول مع الإمام وبعد سلامها، ولا يلزم الأولى سجود سهوه مع الثانية لمفارقتها له، وتسجد الثانية لسهوه مع الأولى أيضا القبلي معه والبعدي بعد القضاء، كما يفيد ذلك قوله: