للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو لم يدرك موجبه، وقوله: سجدت القبلي معه؛ يعني ولو تركه إمامهم، وتبطل صلاته فقط إن ترتب عن ثلاث سنن وطال، وفي شرح الشيخ عبد الباقي: أنه إذا صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة في السفر، ثم ثبت قائما وأتمت لأنفسهم، ثم أتت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية فلما جلس ذكر سجدة لا يدري من الأولى أو من الثانية فليسجدها وتسجد معه الطائفة الثانية، ثم يثبت قائما وتصلي الطائفة الثانية ركعة بقية صلاتهم أفذاذا، ويسجدون بعد سلامهم، وتأتي الطائفة الأولى فتحرم خلفه ويصلي بهم الإمام هذه الركعة التي احتاط بها وسجد بعد السلام، وتقوم الطائفة الأولى فتتم ركعة لنفسها؛ لأنها إن كانت السجدة التي نسي الإمام من الركعة الأولى فقد كانت صلاتهم باطلة، وهذه الصلاة التي صلوها مع الإمام أول صلاتهم، وهي فريضة، وإن كانت السجدة من الركعة الثانية فقد كانت صلاتهم الأولى تامة، وهذه نافلة. قاله الناصر اللقاني على التوضيح. انتهى. قوله: وتأتي الطائفة الأولى فتحرم خلفه، هذا إنما يظهر إن حصل للطائفة الأولى شك؛ إذ الشك في النقص كتحققة وقد فاتهم التدارك بالسلام وفاتهم البناء على ركعة بالطول، فإن بقوا على التحقق فصلاتهم صحيحة، وقوله: قاله الناصر اللقاني على التوضيح، لم أر هذا الفرع في التوضيح، ولا في الناصر عليه. قاله الشيخ بناني. وقوله: "والبعدي بعد القضاء"، فإن سجدته معه بطلت صلاتهم فيما يظهر -كما تقدم في المسبوق- قاله الشيخ عبد الباقي. وإن صلى في ثلاثية؛ يعني أن الإمام إذا خالف السنة في صلاة الخوف، بأن صلى في المغرب بكل طائفة ركعة؛ أي قسمهم ثلاث طوائف، فصلى بكل طائفة ركعة، فإن صلاة الطائفة الأولى تبطل؛ لمفارقتهم الإمام في غير محل المفارقة. ابن يونس: لأن السنة أن يصلى بها ركعتين، وأيضا فقد صاروا يصلون الركعة الثانية أفذاذا، وقد وجب أن يصلوها مأمومين. قاله المواق.

أو رباعية؛ يعني أن الإمام إذا خالف السنة في صلاة الخوف، بأن صلى في الرباعية بكل طائفة ركعة؛ أي قسمهم أربع طوائف فصلى بكل طائفة ركعة فإن صلاة الطائفة الأولى تبطل لمفارقتهم الإمام في غير محل الفارقة. ابن يونس: لأن السنة أن يصلي بها ركعتين، وأيضا فقد صاروا يصلون الركعة الثانية أفذاذا وقد وجب أن يصلوها مأمومين. قاله المواق. وبما قررت علم أن قوله