للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم بخمس؛ يعني أن المصلي صلاة العيد يأتي بخمس تكبيرات في الركعة الثانية قبل القراءة، يأتي بها بعد تمام قيامه، فلذا قال: غير القيام، ولم يقل: بست بالقيام؛ لأن تكبير القيام يفعل حال القيام؛ لأنه تكبير الرفع من السجود، والخمس بعد تمام القيام، قال عبد الباقي: ويكبرها قبل القراءة، ولو ائتم بحنفي يؤخرها بعد القراءة في الركعة الثانية، هذا هو الظاهر، لا ما استظهره الحطاب من تأخيره، قياسا على تأخير المالكي القنوت خلف شافعي يقنت بعد الركوع، للفرق بأن مخالفته فيه يلزم عليه عدم تبعيته في ركن فعلي؛ وهو الركوع بخلاف ما هنا. انتهى. وهذا الذي ذكرفى عبد الباقي هو الصواب، كما دعمه الرهوني بالنقول، فانظره إن شئت، لا ما للحطاب وبناني. والله سبحانه أعلم. وقد نص غير واحد على أن كل واحدة من تكبير العيد سنة مؤكدة، يسجد الإمام والفذ لنقص واحدة منه سهوا قبل السلام، وكذا يسجد بعد السلام لزيادتها. والله أعلم.

وقد علمت أنه لا يتبع الإمام إن زاد على السبع أو الخمس، كما لا يتبع إن نقص عن ذلك. والله سبحانه أعلم.

واعلم أن جملة تكبير العيد في كلتا الركعتين إحدى عشرة، كتكبير الصلاة في ركعتين، فالجملة اثنان وعشرون تكبيرة قدر ما في الرباعية من التكبير.

واختلف، هل مشروعيته تعبد أو معلل؟ (بأن الحسن والحسين لما أبطآ بالكلام، خرج بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم عيد، فلما كبر تكبيرة الإحرام للعيد كبرا، فكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير لينطلقا في الكلام، فتابعا في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا، واستمرت السنة على ذلك). قاله التتائي على الرسالة، نقله الشيخ عبد الباقي.

والأصل فيما ذكر المصنف ما في الترمذي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة (١))، ويجهر من خلف الإمام بقدر إسماع


(١) الترمذي، أبواب العيدين، رقم الحديث: ٥٣٦. ولفظه: … وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. - أبو داود، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ١١٤٩.