من يليه، ولا بأس بالزيادة لإسماع من لا يسمع الإمام أو يجهل التكبير. موالى حال من التكبير في الأولى والثانية، أو معمول لمقدر؛ أي يكون التكبير موالى؛ أي لا يفصل بين آحاد التكبير ندبا، فيما يظهر. قاله الشيخ عبد الباقي.
إلا بتكبير المؤتم؛ يعني أن المصلي لصلاة العيد يوالي التكبيرات السبع في الأولى والخمس في الثانية، إلا الإمام؛ فإنه يستحب له أن يسكت بقدر تكبير المؤتم، ولا يتابعه خشية التخليط على المأموم، وندب للمأموم متابعة الإمام فيه، وفهم من المصنف أن من صلى وحده يتابع التكبيرة وهو كذلك كما صرح به الحطاب عن ابن فرحون؛ فإنه نقل عنه ما نصه: من صلى وحده، فإنه يتابع التكبير؛ لأن الإمام إنما يتربص خشية التخليط على من خلفه. انتهى. بلا قول؛ يعني أن المصلي لصلاة العيد لا يقول في خلال تكبيره تسبيحا ولا تحميدا ولا تهليلا؛ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فيه شيء؛ وهو مكروه. أو خلاف الأولى، وقالت الشافعية: يهلل ويحمد بين كل تكبيرتين بقدر آية معتدلة.
وتحراه مؤتم لم يسمع؛ يعني أن المأموم إذا لم يسمع التكبير في صلاة العيد من إمام ولا مأموم ولا مسمع؛ فإنه يتحرى تكبير الإمام، وفاعل "تحراه": "مؤتم"، والضمير البارز عائد على التكبير، ومعنى التحري أن يقدر في نفسه أن الإمام كبر على حسب ما أداه إليه اجتهاده، فيتابعه في تكبيره. وكبر ناسيه؛ يعني أن من نسي التكبير في صلاة العيد فذا أو إماما أو مأموما، يأتي به على سبيل السنية في غير الإحرام، وقوله:"وكبر ناسيه"، لا مفهوم للناسي، فتاركه عمدا يأتي به كالناسي له، ومحل الإتيان بالتكبير المتروك عمدا أو سهوا إن لم يفت؛ بأن لم يركع، فإن ركع فات فعله كما يذكره قريبا. وسجد بعده؛ يعني أن المصلي لصلاة العيد إذا نسي التكبير حتى قرأ، فإنه يعيد القراءة ويسجد بعد السلام لزيادة القراءة التي أعادها إن كان فذا أو إماما، لا إن كان مأموما لحمل الإمام عنه، واستغنى المصنف عن ذكر إعادة القراءة لأنه لا سبب للسجود غير إعادتها.
وذكر الشيخ محمد بن الحسن هنا عن القلشاني: أن من قدم السورة على الفاتحة يعيد السورة بعد الفاتحة، ولا سجود عليه. انتهى. وفي الشبراخيتي عند قوله:"وسجد بعده": وانظر ما حكم