إعادة القراءة؟ فإن ترك إعادتها لم تبطل صلاته، وانظر إذا نسي بعض التكبير حتى قرأ، هل يبني على ما فعله قبلها، أو يبتدئ؟ وهو الظاهر. انتهى وفي الخرشي: وانظر إذا ذكره في أثناء القراءة وفعله، هل يبني على ما قرأ أو يبتدئ؟ وهو الظاهر. انتهى.
وقد مر أن المصنف استغنى عن ذكر إعادة القراءة؛ لأنه لا سبب للسجود غير إعادتها، قال الإمام الحطاب: ولله دره ما ألطف اختصاره، ولم يقيد السجود بغير المؤتم هنا، كما قيد المسألة التي قبلها لأنه لا يتصور هنا ترتب السجود على المؤتم؛ لأن السجود إنما يترتب فيها على إعادة القراءة، والمؤتم لا تطلب منه القراءة وهو واضح. انتهى. وأيضا لا سهو على مؤتم حالة القدوة، وسيأتي قريبا عن عبد الباقي وغيره أن قوله:"غير المؤتم"، يتنازعه قوله:"وسجد بعده"، وقوله:"وسجد". وإلا؛ بأن لم يذكر التكبير حتى ركع بأن انحنى، كما تقدم في قوله: كسر وتكبير عيد، تهادف على ترك التكبير، فلا يأتي به خلافا لأبي حنيفة، فلو رجع له فالظاهر البطلان، وليس كمن رجع للجلوس الأول؛ لأن القراءة ركن مختلف فيه، وأما الركوع فهو متفق عليه. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله:"وإلا تمادى"، وأحرى في التمادي إذا رفع رأسه.
قال في النوادر: ومن سها عن شيء من التكبير سجد قبل السلام، ولا يقضي تكبير ركعة في ركعة أخرى.
وسجد غير المؤتم قبله؛ يعني أن من نسي التكبير في العيد أو شيئا منه حتى ركع، فاته فعله ويتمادى على -تركه كما علمت- ويسجد قبل السلام لنقصه التكبير إن كان فذا أو إماما، وقوله:"غير المؤتم"، قال عبد الباقي وغيره: يتنازع فيه "وسجد بعده"، "وسجد"، هذه. وقال الرهوني: إن ذلك غير صحيح؛ لأن قوله:"وسجد بعده"، قد أخذ فاعله، وهو الضمير العائد على ناسيه، وأما المؤتم فمن العلوم أن الإمام يحمل عنه ذلك.
وهنا واقعة وهي: شافعي أو حنفي إمام عيد، ترك تكبيرة في الركعة الثانية، وعند كل منهما صلاته صحيحة، ولا سجود عليه، فللمالكي المقتدي ثلاث حالات: الأولى إتيانه به وصحة صلاته ظاهرة، الثانية تركه سهوا فلا سجود عليه لقوله:"ولا سهو على مؤتم حالة القدوة"، ولا