ذكر لعب الحبشة، قال (١): وقد ذكره مالك، ومحصل الحديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في المسجد تراهم. انتهى. نقله الإمام الحطاب. وقوله:"لا بمسجد فيهما"، قال الإمام الحطاب وهذا في حق غير الإمام، قال في الطراز: ونحن إذا قلنا بجواز التنفل في المسجد قبلها لم نطلقه للإمام، بل سنته إذا قدم أن يبدأ بصلاة العيد إلا أن يقدم قبل الوقت، فليس ذلك بوقت التنفل. انتهى. وقال الإمام الحطاب: وإذا قلنا إن النافلة جائزة في المسجد قبل الصلاة، فهل تحرم أو تكره بخروج الإمام على الناس، أو تباح؟ لم أو في ذلك نصا. والله أعلم. انتهى.
قال جامعه عفا الله عنه: يشهد للإباحة ظاهر المصنف كغيره، والله سبحانه أعلم. وللاندزالي رحمه الله ناظما لبدع الأعياد:
ويحرمن فاعلم على الرجال … صبغ يد بالصبغ للجمال
كذا تصافح الرجال للنسا … فمن يكن فعله فقد أسا
وجمعهم عيشا لدى المساجد … في عيدهم من أقبح العوائد
كذاك ما يطلبه الإمام … بعد صلاة العيد يا كرام
وكرهوا زيارة القبور … لما بها من عدم السرور
قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: تأمل هذه البدعة أعني قوله: كذاك ما يطلبه الإمام الخ.
ولما أنهى الكلام على صلاة العيدين وما يتعلق بها، أتبعه بالكلام على الكسوف والخسوف، فقال:
(١) في الحطاب ج ٢ ص ٤٨٦ ط دار الرضوان قال وقد كره مالك لعبهم في المسجد ويحمل الحديث الخ.