أن الخروج لصلاة العيد بمنزلة طلوع الفجر بالنسبة لصلاة الفجر فكما لا تصلى بعد الفجر، نافلة غير صلاة الفجر: لا تصلى قبل العيد نافلة غيرها، وأما وجه الكراهة بعدها فخشية أن يكون ذلك ذريعة لإعادة أهل البدع لها القائلين بعدم صحتها، كغيرها خلف إمام غير معصوم، ولا يقال: كل من هذين يجري في التنفل قبلها وبعدها في المسجد مع أنه لا يكره التنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها حيث صليت في المسجد؛ لأنا نقول: لا نسلم ذلك؛ إذ المسجد تطلب تحيته ولو في وقت النهي عند جمع من العلماء، وأما جوازه بعدها في المسجد؛ فلأنه يندر حضور أهل البدع لصلاة الجماعة في المسجد. قاله الشيخ علي الأجهوري. وقوله:"بمصلى"، وأما التنفل في البيوت، فقال سند: وأما التنفل في البيوت يوم العيد فيختلف فيه، فذهب الجمهور إلى جوازه من غير كراهة: وقال: قوم صلاة العيد سبحة ذلك اليوم، فليقتصر عليها إلى الزوال، وجنح إلى ذلك ابن حبيب. فقال: أحب إلي أن تكون صلاة العيد حظه من النافلة ذلك اليوم إلى صلاة الظهر، وهذا مذهب مردود باتفاق أرباب المذاهب. انتهى قاله الإمام الحطاب.
لا بمسجد فيهما؛ يعني أنه إذا صليت العيد في المسجد، فإنه لا تكره النافلة قبلها ولا بعدها؛ وهو مذهب ابن القاسم في المدونة، وقال في الشامل: لم يعرف مالك قول الناس: تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، ولم ينكره وأجازه ابن حبيب، وكرهه بعضهم، وقال الرهوني: في فتح الباري: روينا في المحامليات بسند حسن عن جبير بن نفير، قال:(كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد، يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك (١)). انتهى. وقال في المسائل الملقوطة: حكى النحاس أبو جعفر وغيره الاتفاق على كراهة قول الرجل لصاحبه: أطال الله بقاءك، وقال بعضهم: هي تحية الزنادقة.
وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر: أن عمر قال لعلي رضي الله عنهما صدقت، أطال الله بقاءك، فإن صح بطل ما ذكره من الاتفاق. انتهى. نقله الإمام الحطاب. وفي الطراز: ولا ينكر في العيدين اللعب للغلمان بالسلاح والنظر إليهم، وكذا لعب الصبية بالدفوف وشبه ذلك. انتهى. ثم