للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجال البالغون، لا المشايخ بالمعنى المذكور في باب الوقف، قوله: "مشايخُ"، يجوز نصبه على الحال؛ ويجوز رفعه على أنه بدل من الواو في قوله: "وخرجوا". ومتجالة؛ أي وكذلك تخرج المتجالة إلى المصلي لصلاة العيد؛ وهي التي لا أرب للرجال فيها لكبر سنها، يقال: جل يجل جلالة وجلالا: أسن واحتنى، ويقال: تجال عنه تعاظم، فإن لم تكن متجالة بأن كانت شابة غير ناعمة لم تؤمر بالخروج؛ فإن خرجت لم تمنع، وأما الشابة الناعمة فلا تخرج لمنافاته للخشوع، وقوله: "ومتجالة"؛ مكرر مع ما قدمه في الجماعة.

وصبية؛ يعني أن الصبية الذين يعقلون الصلاة يخرجون إلى المصلي لصلاة الاستسقاء، وليس في قول المدونة: ولا يؤمر النساء والصبيان بالخروج إليها، فإن خرجوا لم يمنعوا -انتهى- ما يدل على خروج من ذكر، وإنما اعتمد المصنف قول اللخمي: يخرج إلى الاستسقاء ثلاثة: الرجال ومن يعقل الصلاة من الصبيان والمتجالات من النساء، لا من يعقل منهم؛ يعني أنه لا يخرج إلى المصلي لصلاة الاستسقاء من لا يعقل القربة من الصبيان.

واعلم أن العبيد كالأحرار. وبهيمة، قال في القاموس: البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء، أو كل حي لما يميز؛ يعني أن البهائم لا تخرج في الاستسقاء كالصبية الذين لا يعقلون القربة، فليس ذلك بمشروع، وجنح ابن حبيب كالشافعي لخروجهم، لخبر: (لولا أطفال رضع وشيوخ ركع ودواب رتع لصب عليكم العذاب صبا (١) ويجاب للمشهور بأن المعنى: لولا وجودهم لا حضورهم. وحائض؛ يعني أن الحائض والنفساء حال جريان دمهن لا يخرجن إلى المصلي، وكذا بعد انقطاعه وقبل الغسل. عبد الحق: بل هي الآن أشد في المنع لقدرتها على الاغتسال، وأما الجنب فإنه يخرج إن كان فرضه التيمم أو وجد ما يغتسل به، وإلا فلا. قاله الشيخ إبراهيم. وعلل منع الحائض بنجاستها، وبنفرة الملائكة الطوافين غير الحفظة عن مجلس به حائض. وفي الحديث: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه حائض أو جنب (٢) وفي الحديث: (لا تدخل اللائكة بيتا فيه كلب أو تمثال (٣)). ولا يمنع ذمي؛ يعني أن الذمي لا يمنع من الخروج للاستسقاء؛ أي يكره منعه من


(١) الإتحاف، ج ٣ ص ٤٣٩.
(٢) حاشية الجمل، ج ٥ ص ٣٢٨.
(٣) أبو داود، كتاب اللباس، رقم الحديث: ٤١٥٣.