الخروج، وإذا لم يمنع الذمي من الخروج كما هو المستحب، انفرد بمكان عن المسلمين ندبا. لا بيوم؛ يعني أن أهل الذمة لا ينفردون بيوم يخرجون فيه للاستسقاء، وإنما ينفردون بمكان، وإنما لم ينفرد الذمي بيوم خشية سبق القدر بالسقي في يومهم فيفتتن بذلك ضعفاء المسلمين، وانفراد الذمي بيوم مكروه، والعلة تقتضي التحريم. وقوله:"لا بيوم"، هو قول ابن حبيب وهو المشهور. قال: ويخرجون وقت خروج الناس ويعتزلون ناحية ولا يخرجون قبل الناس ولا بعدهم. انتهى. ورد المصنف قول القاضي أبي محمد: لا بأس بانفرادهم بيوم. قال الشيخ محمد بن الحسن: لو قال المصنف: "لا بوقت"، كان أولى لقول ابن حبيب: يخرجون وقت خروج الناس ويعتزلون ناحية ولا يخرجون قبل الناس ولا بعدهم. انتهى من المواق. انتهى؛ أي لاقتضاء المصنف أنهم لا يمنعون من الانفراد بوقت حيث كان الاستسقاء منهم، ومن المسلمين في يوم واحد، ونحوه للشيخ إبراهيم؛ فإنه قال: لو قال بزمان لكان أحسن؛ لأنه لا يخرج قبلنا ولا بعدنا، بل مقارنا لنا. وكلامه يصدق بما إذا خرج قبلنا أو بعدنا للمصلى ولم ينفرد بيوم، والظاهر أن المصنف إنما قصد التنصيص على رد قول أبي محمد -كما مر- على أن اليوم يقال لجزء من الزمن ولو قل:{كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} والله سبحانه أعلم.
وأعلم أن الأقسام ثلاثة: قسم يخرجون باتفاق؛ وهم الرجال والصبيان الذين يعقلون الصلاة والعبيد والمتجالات من النساء، وقسم لا يخرجون باتفاق، وهو النساء في حال حيضهن ونفاسهن لنجاستهن وكذلك الشابة الناعمة لأن خروجها ينافي الخشوع، وقسم اختلف فيهم؛ وهم البهائم والصبي الذي لا يعقل والشابة التي ليست بناعمة وأهل الكتاب. قاله الجزولي في شرح الرسالة، قاله الخرشي.
والمشهور أن إخراج الصبيان والبهائم غير مشروع، وقيل: يخرجون، وكذلك الشابة التي لا تخشى منها الفتنة، وأباح في المدونة خروج أهل الذمة، ومنعه أشهب، ولا يمنع الذميون من إظهار صليبهم إذا تنحوا به كن الجماعة والتطوف به وشركهم وقت الاستسقاء، ويمنعون من إظهار ذلك في أسواق المسلمين في الاستسقاء وغيره، كما يمنعون من إظهار الزنى وشرب الخمر. قاله الشيخ عبد الباقي.