فمشى على القول الثالث والمدنيون يشار بهم إلى ابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرف، وابن نافع، وابن مسلمة، ونظرائهم. والمصريون يشار بهم إلى ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وأصبغ بن الفرج، وابن عبد الحكم، ونظرائهم. والعراقيون يشار بهم إلى القاضي إسماعيل، والقاضي أبي الحسن بن القصار، وابن الجلاب، والقاضي عبد الوهاب، والقاضي أبي الفرج، وأبي بكر الأبهري، ونظرائهم. والمغاربة يشار بهم إلى الشيخ بن أبي زيد، وابن القابسي، وابن اللباد، والباجي، واللخمي، وابن محرز، وابن عبد البر، وابن رشد، وابن العربي، والقاضي سند، والمخزومي وهو من أكابر أصحاب مالك، وابن شبلون وابن شعبان.
واعلم أن الشيوخ حذروا من إجماعات ابن عبد البر، واتفاقات ابن رشد، وخلافيات الباجي؛ فإنه يحكي الخلاف فيما قال اللخمي يختلف فيه وكثيرا ما يقول اللخمي يختلف في كذا ويكون مقابل المنصوص في المسألة تخريج واختيار منه والله تعالى أعلم.
الرابع اعلم أن نقيض المندوب بالمعنى الأعم الشامل للسنة والمستحب والنافلة مرجوح مطلوب الترك والأكثر من العلماء يعبر عن جميع ذلك بالكراهة. قال الحطاب وهو الظاهر لصدق حد المكروه عليه وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله غاية الأمر أن الكراهة تتفاوت على قدر تفاوت الطلب ويحمل ما يقع في عبارة المص وغيره من نفي الكراهة في بعض صور ما ذكر على نفي الكراهة الشديدة لا مطلق الكراهة لما تقدم قال في الطراز وترك الأحسن من غير عذر مكروه ومنهم من يقول نقيض ما تأكد طلبه مكروه ونقيض ما لم يتأكد طلبه خلاف الأولى انتهى المراد منه، وقيل ما طلب تركه بنهي مخصوص فهو مكروه، وما طلب تركه بنهي غير مخصوص وهو النهي عن ترك المندوبات خلاف الأولى. الخامس إذا قال أهل الخلاف الكبير الجمهور فإنما يعنون به مالكا والشافعي وأحمد وأبا حنيفة نقله الحطاب، وفيه عن الشيخ زروق وأما الجزولي وابن عمر ومن في معناهما فليس ما ينسب إليهم بتأليف وإنما هو تقييد قيده الطلبة زمن الإقراء فهو يهدي ولا يعتمد، وقد سمعت أن بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقييدات يؤدب انتهى قال الشيخ الحطاب يريد والله أعلم فيما إذا ذكرا نقلا يخالف نصوص المذهب أو قواعده