للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيهات: الأول: سهل صاحب المعيار في تصبيح المقابر محتجاً بما ذكره ابن طاووس أن السلف كانوا يفعلونه، وكذا ذكر أن ما يفعله الناس من حمل تراب المقابر للتبرك به جائز، قال: ما زال الناس يحملونه ويتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين.

الثاني: بقي على المصنف من الجائزات: الصلاة، والدفن ليلاً فإنه جائز، كما قاله مطرف عن ابن شهاب وأبي حازم. وقد دفن الصديق وفاطمة وعائشة ليلاً رضي الله عنهم، وبقي عليه أيضًا تقبيل الميت؛ وهو جائز، فقد فعله أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثمان بن مظعون. قاله ابن حبيب. قاله الخرشي.

الثالث: أعلم أن الصدقة، والدعاء، والهدي، والعتق، تصل إلى الميت من غير خلاف، واختلف في الصلاة والصوم والحج والقراءة، ومذهب أحمد وصول القراءة.

ولما أنهى الكلام على ما أراد من جائزات الجنازة، شرع في الكلام على مكروهاتها، فقال: وكره حلق شعره؛ يعني أنه يكره للشخص أن يحلق شر الميت بعد موته الذي لا يحرم على الحي حلقه كرأسه وعانته، وأما ما يحرم على الحي حلقه فيحرم حلقه بعد موته كلحيته. وقلم ظفره؛ يعني أنه يكره قلم ظفر الميت بعد موته، وفي المدخل: وإذا فرغ من غسله ينظف ما تحت أظفاره بعود أو غيره ولا يقلمها، ويسرح لحيته بمشط واسع الأسنان، وكذلك يفعل برأسه ويترفق في ذلك، فإن خرج في المشط شعر جمعه وألقاه في الكفن يدفن معه.

ولما كان الحكم بالكراهة لا يفيد أنه بدعة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يفعل المكروه في حق غيره للتشريع، قال: وهو بدعة؛ يعني أن ما ذكر من حلق الشعر وقلم الظفر بدعة؛ أي لم يفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم، فهذه فائدة زائدة على ما بَيَّنَه من الكراهة. وضم معه إن فعل: يعني أنه إذا فعل المكروه من حلق أو تقليم، فإن ذلك الشعر الذي حلق والقلامة يضمان وجوباً مع الميت؛ أي يجعلان مع الميت في كفنه؛ لأنه جزؤه، وكون ما ذكر من الحلق والتقليم مكروهاً مع وجوب الضم لا إشكال فيه، كما للشَّيخ محمد بن الحسن. والله سبحانه أعلم. وقوله: "إن فعل"، وكذا لو سقط بنفسه أو خرج في تسريح لحيته أو رأسه، فإنه يضم معه.