للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلم مما قررت أن هذا فعل الغير به بعد موته، وأيضًا المريض يفعل ما ذكر، فإن قصد أن يكون موته على هذه الحالة كره، وينبغي ضمه قياساً على مسألة الغير، لا إن قصد إراحة نفسه، فيجوز. والله سبحانه أعلم. وقوله: "وضم معه إن فعل"، تقدم أنه واجب، وقال الشيخ الأمير: وكره إزالة شعره وندب ضمه. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: والقياس كما قال ق: ندب الضم. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: يتعين أن الإشارة يعني بالقاف في كلام عبد الباقي للقاني؛ لأن ما ذكره ليس في المواق. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم بعد أن ذكر وجوب الضم: وقال في الحاشية: على سبيل الاستحباب؛ لأن هذه الأجزاء لا تجب مواراتها. انتهى.

روى السيوطي في الجامع الصغير (أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: بالشعر والسن والظفر والدم والحيضة والعلقة والمشيمة (١)). انتهى. والمشيمة: السلا؛ وهو وعاء الولد.

ولا تنكأ قروحه؛ يعني أنه يكره أن تنكأ قروح الميت، ومعنى تنكأ تقشر، وقوله: "ولا تنكأ قروحه"؛ يعني بعد موته لأن ذلك سبب لخروج ما فيها وقوله: "تنكأ"، بالهمز، قال في القاموس في باب الهمزة: نكأ القرحة كمنع: قشرها قبل أن تبرأ فنديت، والعدو نكأهم، وفلاناً حقه قضاه، وانتكاه قبضه.

ويؤخذ عفوها؛ يعني أنه يؤخذ أي يزال ما سأل من قروح الميت دما أو غيره مما تسهل إزالته، سواء سأل بنكإ أو غيره، فالمراد بالعفو: السهل الذي لا كلفة فيه، قال تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ}؛ أي ما سهل على الناس من أموالهم، وقول التتائي: لأنه من النظافة يقتضي أنه يغسل بالماء؛ وهو خلاف ظاهر كلامهم. قاله الشيخ الخرشي، وغيره. وقال الشيخ عبد الباقي: ويؤخذ أي يزال بالغسل عفوها؛ أي ما سأل منها. انتهى. وقوله: "ويؤخذ عفوها"، دما أو قيحا -كما علمت- فيزال مطلقاً سواء كان درهما أو غيره، فليس كالحي يعفى له عما دون الدرهم، وعبارة الشيخ الأمير: وأزيلت مِدَّةٌ وإن عفي عنها. انتهى.


(١) الجامع الصغير، رقم الحديث: ٦٩٥٣.